حكم من احتلم وهو محرم

السؤال:

السائل عصام آدم مقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال: أديت فريضة الحج، وأنا محرم في منى، وبتنا في منى، وحصل لي حدث، واغتسلت، وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة، أم يلزمني شيء؟ 

الجواب:

إذا كان أراد بهذا أنه احتلم؛ فلا يضره ذلك، الاحتلام ما هو باختياره، إذا احتلم، ورأى المني ما يضر حجه، عليه أن يغتسل، والحمد لله، وحجه صحيح.

الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا الممنوع، أما كونه يحتلم في الليل، أو في النهار، وهو حاج، أو في رمضان، لا يضره ذلك، لا يضر حجه، ولا صومه؛ لأنه ليس باختياره، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة