حكم خروج البنت للدعوة إلى الله دون إذن والدها

السؤال:

السائلة تقول: ما حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله، أو لزيارة المرضى، وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها، هل تخرج للدعوة، أم لا، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

نعم. لها الخروج للدعوة، وزيارة الأقارب، وعيادة المريض بالتحفظ، والعفة، والتستر، والحجاب لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر؛ فلابد من إذن والدها، وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرج بها حتى لا تقع في الخطر؛ لأن والدها مسؤول عنها.

وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض، أو سماع المواعظ، أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطًا متسترة، وليس هناك ما يوجب التهمة؛ فلا بأس.

أما إذا كانت تخشى أن تتهم؛ فينبغي لها أن تحذر، وألا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها، من زوجة أبيها، من غيرهن من النساء الثقات؛ حتى لا تتهم بالسوء، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة