حكم الأخذ من أموال اليتامى

السؤال:

هذه السائلة تقول: عندما يكون وكيل أموال اليتامى رجل، ويعمل في مصالحهم، ويساعد العمال في المزرعة والرعاية في هذه المزرعة، ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة؛ علمًا بأنه لا يأخذ أجرًا على مساعدته في هذه المزرعة، والثمر كثير جدًا، يغني هؤلاء اليتامى عما أخذه الوكيل، هل يجوز ذلك؟ 

الجواب:

قال الله -جل وعلا- في حق اليتامى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6] إذا كان غنيًا فالواجب عليه الاستعفاف، وإذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الأمر من الحاكم أن يقدر له أجرة معلومة.

وأما إن كان فقيرًا؛ فإنه يأكل بالمعروف، يأكل مع الأيتام بالمعروف، على قدر الحاجة، ولا حرج عليه من أموال اليتامى، يأكل منها، ويشرب، ويكتسي حسب الحاجة من غير إسراف، أما من أغناه الله؛ فإنه يتعفف، ولا يأكل شيئًا، فإذا أراد أجرة على عمله؛ فهذا من طريق الحاكم، من طريق المحكمة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة