ما واجب الآباء نحو الأبناء في الصلاة، وحكم إمامة المرأة؟

السؤال:

لها سؤال طويل أيضًا تقول: إن والدها لا يهتم بإخوانها من حيث الصلاة، وإنها تصلي بهم من أجل تعويدهم، وأحيانًا تصلي بهم وإن كانت معذورة شرعًا، لئلا تبين لهم عذر النساء، فما رأيكم؟ 

الجواب:

الواجب على أبيهم العناية بهم، إن كانوا ذكورًا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد، ولو بالضرب حتى يستقيموا، لقوله ﷺ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع فالوالد مسؤول عن أولاده، وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها، ويستقيموا عليها.

أما إن كان الأولاد بنات؛ فإنه أيضًا يقوم عليهن، ويلزمهن بالصلاة، ويؤدبهن إذا تكاسلوا عن الصلاة.

أما أنت فلا مانع من أن تصلي بهن إذا كن بنات، تعلمينهن، وتقفي وسطهن، وتعلمينهن الصلاة؛ لأنهن بنات، أما الأولاد لا، الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة لا تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم، وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد، ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت الكبيرة وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلي بهم، لا تصلي أنت بهم إذا كانوا ذكورًا، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم، وتطلب منه العناية بهم، من باب التعاون على البر والتقوى.

أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن وتعلمينهن حتى يعتدن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء، لا قدامهن.

أما أن تصلي بهم وأنت في الحيض لا يجوز هذا، هذا منكر، ليس لك أن تصلي بهن وأنت حائض، أو نفساء، ولو قصدت الخير، ليس لك هذا، بل الحائض لا تصلي، ولا تستعمل أعمال الصلاة توهم الصلاة، ولا تصلي وهي نفساء، ويحرم عليها هذا العمل، هذا شر عظيم، ومنكر -نسأل الله السلامة- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة للمعلم إذا أراد أن يعلم الصبيان وهو على غير وضوء، يجوز له ذلك سماحة الشيخ، يعلمهم كيفية الصلاة، لكنه على غير وضوء؟

الشيخ: ما هو بهذه الصلاة، يعلم يقول: الركوع كذا، والسجود كذا، ما في بأس.

المقدم: لا بأس بهذا.

الشيخ: لا يصلي بهم على أنها صلاة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة