حكم سب المرأة زوجها

السؤال: 

السائلة أم محمد تقول: أسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيدًا نوعًا ما مع الآخرين؟  

الجواب:

لا ينبغي السب، لا يجوز السب، لكن تدعو له بالهداية، وتعامله باللطف والعبارات الحسنة، والألفاظ الطيبة .. تدعو له بالهداية، أما السب لا يجوز، لا تقول: لعنك الله، ولا قاتلك الله؛ لأن هذا يسبب شرًا كثيرًا، والنبي ﷺ يقول: سباب المسلم فسوق ويقول: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء ويقول ﷺ: لعن المؤمن كقتله فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطبه بالتي هي أحسن، يا فلان! يا أبا فلان! هداك الله، ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا، عليه بالعبارات الحسنة، بالأساليب الحسنة .. بالنصيحة، والتوجيه الطيب، أما السب والكلام السيئ والجفاء فلا يجوز. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة