حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

السؤال:

في سؤالها الثاني والأخير تقول: هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، أم أن تغطيه؟ مع أن هناك أناس أجازوا ذلك، وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فلابد من الحجاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه البرقع أو النقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالخمار ونحوه من الأشياء العامة التي تسدل على الوجه.

ووجه المرأة زينتها، والله يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] .. الآية، والوجه هو أعظم الزينة؛ فالواجب ستره إلا من المحرم في جميع الأحوال، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة