حكم خروج المرأة مع السائق من دون محرم

السؤال:

السائلة أمل محمد دولة الكويت تقول: أرجو من فضيلة الشيخ عبدالعزيز أن يرد على سؤالي، السائلة طالبة جامعية تبلغ المسافة بين الجامعة، وبيتهم حوالي نصف ساعة، أو أقل بقليل، دائمًا تذهب مع والدتها مع السائق، فبعض الأحيان يتعذر على والدتها أن تذهب معها، وذلك لظروف، تقول السائلة: هل يجوز أن أذهب لوحدي مع السائق علمًا بأن الطريق يكون في الصباح مزدحمًا بالناس، فهل يجوز ذلك، أم لا، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

لا يجوز؛ لأن هذه خلوة وخطر، لا يجوز لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما لا يجوز لك أن تذهبي مع السائق لا للمدرسة، ولا غيرها وحدك، لا بد معكما ثالث أو رابع؛ لئلا يتهم، أما وحدك فلا يجوز، نعم. 

فتاوى ذات صلة