حكم جلوس المرأة مع أقاربها غير المحارم مكشوفة الوجه

السؤال

مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخوات من الجمهورية اليمنية (أ. و. ن. د. الأحمدي)، الأخوات عرضنا بعض أسئلتهن في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لهن سؤالان.

السؤال الأول يقول: ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فلا حرج في جلوس المرأة مع بني عمها، وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة، أو الشاي، أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة، والحجاب، وعدم الفتنة، ومن الحجاب: ستر الوجه، وعدم كشفه، هذا لا بأس به إذا كانوا جماعة، أما مع الواحد فلا؛ لقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما فليس لها أن تخلو بواحد من بني عمها، أو غيرهم من غير محارمها.

لكن إذا جلست مع جماعة مع أهلها، أو مع أزواج أخواتها، أو إخوة زوجها، محتشمة، بعيدة عن الفتنة، متسترة مخمرة وجهها، وبدنها؛ فلا حرج في ذلك لتناول السلام بينهم، والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة، ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، فالحديث العادي الذي لا حرج فيه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة