حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير

السؤال:

إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل، ومعي جماعة، هل ندخل مع الإمام، أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ 

الجواب:

هذا الذي قاله السائل فيه سعة -إن شاء الله- ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام؛ لأن النبي ﷺ قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وفي لفظ: فاقضوا

فالذي جاء قبل أن يسلم  الإمام أدرك شيئًا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا يقول ﷺ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا هذا يشمل من جاء في الأولى، أو في الثانية، أو في الثالثة، أو الرابعة، أو في التحيات، الحديث يعمه، فإذا دخلوا معه في الصلاة، وجلسوا للتحيات، وسجدوا معه السجود الأخير؛ فهذا أفضل، وأوفق لظاهر السنة.

وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان في المسجد، فنرجو أن لا حرج عليهم، ولكن نصيحتي، والذي أراه أفضل، وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام، ولو كان في آخر الصلاة؛ أخذًا بالحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.

أما قول بعض العلماء أنها تجزي تكبيرة الإحرام عن الركوع فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى عبادتان الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند وصوله إلى الصف والإمام راكع، فاجتمعتا في وقت، ويخشى بالنطق بهما فوات الركعة، فدخلت الصغرى في الكبرى، كما إذا جاء إلى المسجد، ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتي الراتبة، راتبة الظهر مثلًا، أو راتبة الفجر مثلًا، وأجزأته عن تحية المسجد.

وهكذا الفريضة إذا جاء وهم يصلون الفريضة؛ أجزأته عن تحية المسجد، ودخلت في الصلاة الكبرى، فهذا من أدلتهم.

وكذلك لو اغتسل غسل الجنابة بنية الحدثين أجزأ عن الوضوء؛ لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت في العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعًا أجزأ الكبرى عن الصغرى، وفي هذا أفتى جماعة من أصحاب النبي ﷺ بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع؛ لئلا تفوته الركعة، وذلك من باب العناية بالأعظم بترك الأصغر، هذا هو وجه من أفتى بهذا. 

فتاوى ذات صلة