حكم الربيبة بالنسبة لأولاد الزوج

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان حلفا الجديدة، وباعثها مستمع يقول (محمد. م. د. هـ) الأخ محمد يقول في أحد أسئلته: تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي -رحمها الله- وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة، ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها، وبنات بناتها؟ 

الجواب:

لسن محارمًا لكم، إنما هن محارم لأبيك؛ لأنه زوج أمهن، فهن ربائب، إذا كان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم التزوج بهن، لسن أخوات، ولسن ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم.

فالحاصل: أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج، نعم. 

فتاوى ذات صلة