حكم الفطر في رمضان بسبب مشقة العمل والقضاء أيام الجمع

السؤال:

سؤال طويل جدًا ملخصه سماحة الشيخ كما يلي: يقول: أفطرت في رمضان؛ لأني كنت أعمل عملًا شاقًا، وأسأل عن القضاء في أيام الجمع بالذات؟ 

الجواب:

الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقًا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل، ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولو بالأجرة، يقول للمستأجر: هذا يوم من رمضان فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر؛ حتى يجمع بين المصلحتين بين مصلحة الصوم، ومصلحة العمل، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] أما أنه يفطر بسبب العمل، لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضيه الخميس والجمعة جميعًا، لا يخص الجمعة هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن تخصيصها بالصوم، قال ﷺ: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء. 

فالأحوط للمؤمن ألا يخصه، ولو صام في يوم الجمعة للقضاء؛ صح -إن شاء الله- لأنه لم يقصد .. التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أولى، كونه يصوم معه السبت، أو مع الجمعة الخميس في القضاء، أو في النافلة، هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى نعم.

أما في النفل فلا يجوز، ما يجوز أن يخص الجمعة بالنفل أبدًا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده، وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل؛ صح -إن شاء الله- لأنه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لكن كونه يحتاط يصوم في غير الجمعة الخميس أو الإثنين، أو يضم مع الجمعة يومًا قبلها، أو يومًا بعدها؛ فهذا يكون أحوط؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة