الجواب:
النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه ولأن الله مدح الموفي بالنذر في صفة الأبرار، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
وهذه نذور الطاعة، يجب على الناذر أن يوفي بها، ويمدح بالوفاء، مثل أن ينذر أن يصوم يوم الإثنين والخميس، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم ستة أيام من شوال، فهذا نذر طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر أن يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج، أو يعتمر، كل هذه النذور طاعة؛ فعليه أن يوفي بها.
أما إذا كان الناذر نذر معصية مثل قال: لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقطع رحمه أو يعق والديه، هذا نذر منكر، ليس له الوفاء به، وعليه كفارة يمين، وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة، أو مباحة إن وفى بها؛ فلا بأس، وإلا فعليه كفارة يمين.
مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر، أو سنة الفجر يومًا معينًا، هذا نذر مكروه، يصليها ويكفر عن يمينه، وإن لم يصلها؛ فلا كفارة عليه؛ لأنها نافلة، أو نذر مباح، مثل لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه ألا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح، إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله؛ عليه كفارة يمين، وإن لم يأكل وهو نذر أن يأكل؛ فعليه كفارة يمين؛ لأن هذه من النذور المباحة، أو قال: لله عليه أن يزور فلانًا، أو لله عليه أن -مثلًا- لا يزور فلانًا، فإذا خالف نذره؛ عليه كفارة يمين، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.