الجواب:
الأدلة عامة، الأحاديث عامة في وجوب الدعوة، في وجوب الإجابة، بشرط أن لا يكون فيها منكر، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة، أو إلى عرس؛ وجب عليها الإجابة، بشرط أن يوافق زوجها وأن يرضى زوجها، وأن تخرج متسترة ومتحجبة بعيدة عن الفتنة، وأن لا يكون في محل الدعوة فتنة بل يكون محل الدعوة آمنًا، ليس فيه فتنة، فإنها تجب الدعوة، أما إذا لم يرض زوجها، ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج أو كان في محل الدعوة خطر -فتنة- اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات في محل الدعوة فإنها لا تخرج وهكذا الرجل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.