حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية

السؤال:

هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا، هل يجوز له الاستلاف، لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها؟ 

الجواب:

نعم يستحب له، يستقرض، ويستدين، ويضحي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه.... الضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة