الجواب:
ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئًا، لا من المصاحف، ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع؛ فلا بأس بذلك، إذا قال له الإمام أو المؤذن: هذه للتوزيع؛ فلا بأس، أما إذا كان وضعت لينتفع بها المصلون، والقراء في المسجد؛ فليس لأحد أن يأخذ منها شيئًا، ولا أن يضع بدلها ما هو دونها، نعم.
المقدم: نذكر التعليل لو تكرمتم؟
الشيخ: لأنها وقف، لأنها وقف على القراء في المسجد.
المقدم: هذه ناحية.
الشيخ: ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي أن يبقى للقارئ الذي أراده الموقف، فلا يأخذ الطيب، ويدع ما هو دونه، يبقى الطيب لأهل المسجد.
المقدم: وحتى لا يخلو المسجد.
الشيخ: وكذلك هذا منه حتى لا يخلو من المصاحف أيضًا، لكن قد يقول: أنا وضعت مصحفي بدل المصحف.
المقدم: لا، قصدي حتى لا يخلو المسجد من المصاحف ذات الطباعة الجيدة.
الشيخ: نعم هذا مطلوب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.