حكم دخول مكة لزيارة أقارب أو حاجة دون إحرام

السؤال:

المستمع عبده علي محمد واصل من ينبع البحر، المنطقة الصناعية، بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز دخول مكة بدون إحرام لسبب غير هام، أو لمجرد الطواف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك فمن هم الذين يجوز لهم الدخول في مكة من غير إحرام؟ 

الجواب:

إذا أراد مكة للطواف، أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه، أو لحاجة أخرى؛ لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال -لما وقت مواقيت قال-: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهنن ممن أراد الحج والعمرة.

هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجًا، أو عمرة، أما من جاء إلى مكة للتجارة، أو لزيارة بعض أقاربهن، أو أصدقائه، أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام، ويطوف؛ فلا إحرام عليه، ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة