الجواب:
بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك لا بأس أن تتزوجها أنت، أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم؛ لأنهن بنات عمة حلال، إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها؛ فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.