حكم شمول الأخوة من الرضاع للمتقدم والمتأخر

السؤال:

من المنطقة الجنوبية المستمع (ن. س. ح) بعث برسالة في الرضاع مطولة بعض الشيء، يقول فيها: والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني الرابعة، وكذلك أرضعت عمتي أختي المذكورة مع بنتها، فصار هناك رضاع بين الطرفين، هل بنت عمتي التي رضعت مع أختي أخت لنا من الرضاعة والتي أرضعتها أمي؟ وهل أختي التي أرضعتها عمتي أخت لأولاد عمتي؟ نرجو أن تفيدونا، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، التي أرضعتها أمك ابنة عمتك إذا أرضعتها أمك خمس رضعات، أو أكثر حال كونها في الحولين تكون أختًا لكم جميعًا، والرضعة كونها تمسك الثدي، وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها، ثم تطلق الثدي، ثم تعيدها وترضعها مرة ثانية، وهكذا حتى تكمل خمس رضعات في يوم، أو في أيام، تكون أختًا لكم جميعًا التي قبلها والتي بعدها.

وهكذا أختك التي أرضعتها عمتك إذا أرضعتها عمتك رضاعًا شرعيًا، خمس مرات، أو أكثر، تكون وحدها أختًا لأولادها وحدها فقط، أختًا لأولاد عمتك؛ لأنها صارت بنتًا لعمتك، وأختًا لأولادها، وأولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن، تكون بنتًا له، وأختًا لأولاده، إذا كان الرضاع في الحولين، وكان خمس رضعات، أو أكثر، كما تقدم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة