مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقوداً

السؤال:

له سؤال آخر -لو تكرمتم سماحة الشيخ- يقول: من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام عشرة مساكين، كم نعطي لكل مسكين من المال؟ جزاكم الله عنا خيرًا.  

الجواب:

يعطى كل مسكين على الراجح نصف صاع، كيلو ونص، نصف صاع من قوت البلد، يعني: من خمسة خمسة أصواع، للعشرة خمسة أصواع، لكل واحد نصف الصاع، صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- .. يقدر بكيلو ونصف تقريبًا، على سبيل التقريب والاحتياط، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، أما من المال؟

الشيخ: الكفارة من الطعام أو كسوة، إما طعام وإلا كسوة، أو عتق، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.

المقدم: بارك الله فيكم، أما المال فلا؟

الشيخ: نعم، نقود لا.

المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة