حكم الجلوس مع زوجة أبي الزوجة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ع. الجعفري) من اليمن يقول في رسالته: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي، بل زوجة أبيها، هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه، أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليست محرمًا لك، ليس لها ذلك، ليس لك أن تخلو بها، وليس لها أن تكشف لك؛ لأنها ليست محرمًا لك، المحرم أم الزوجة، وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لك، فالواجب أن تنصحها، وتبين لها الحكم الشرعي؛ حتى تحتجب عنك، ولا تخلو بها أيضًا، وفق الله الجميع.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة