حكم معاملة الزوجة والجيران لتارك الصلاة والساب للدين

السؤال:

ما نوع العلاقة مع جار لا يصلي ولا يصوم، وهو موالٍ للشيوعيين ويتناول المسكرات، وعاق لوالديه، ومؤذٍ لجيرانه، ويسب الرب والدين والعياذ بالله؟ ثم كيف يتم التعامل مع زوجته التي تصلي، ومع أولاده الصغار؟ 

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فالواجب مقاطعته وهجره، ورفع أمره إلى ولاة الأمور، كالمحكمة والهيئة؛ حتى ينظر في أمره، وحتى يقام عليه حكم الله؛ لأن هذا ضرره عظيم، وخطره كبير.

فالواجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر؛ حتى ينفذ فيه حكم الله، ولا يجوز لجيرانه زيارته، ولا صحبته، ولا أن يدعوه إلى وليمة، أو غيرها، بل يجب هجره ومقاطعته.

والواجب على زوجته أيضًا المسلمة أن تبتعد عنه، وأن تذهب إلى أهلها، ولا يجوز لها البقاء معه، ما دام بهذه الحالة؛ لأن لديه مكفرات سبه الله؛ ردة، وتركه الصلاة؛ ردة، وموالاته الشيوعيين، واعتقاده أنهم مصيبون، أو أن أمرهم جائز، أو لا حرج فيه؛ كل هذه ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية.

فالحاصل" أن مثل هذا الشخص يجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا تسأل عن العلاقة بزوجته التي تصلي، وعن العلاقة بأولاده؟

الشيخ: بينا أن الواجب عليها أن تبتعد عنه؛ فلا يحل لها البقاء عنده.

المقدم: هذه الزوجة؟

الشيخ: الزوجة، بل يجب أن تذهب إلى أهلها؛ لأنه لا يجوز أن تكون زوجة لكافر، وهي مسلمة، بل يجب أن تبتعد عنه، ولا يحل لها البقاء عنده، ولا تمكينه منها لا بقبلة، ولا جماع، ولا غير ذلك، بل يجب أن تنتقل عنه؛ لأن الله حرم على المسلمة أن تنكح الكافر، قال تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] قال -جل وعلا-: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] يعني: لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
 

فتاوى ذات صلة