حكم التزوج ببنت الخالة التي رضع أخوها من أم الخاطب

السؤال:

المستمع عبدالعزيز عبدالله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي، ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها، أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم الرضاعة للابن ما هو .... للبنت، لك أن تتزوج البنت بنت خالتك؛ لأنها ليست رضيعة لك، وإنما الرضيع ابنها وقد توفي حتى ولو كان حيًا، الرضاع يختص به، لا تأخذ بنته، تكون أنت أخوه، لو كان له بنت لا تأخذها؛ لأنك عمها، أما أخواته فحل لك؛ لأنهن بنات خالتك، لا بأس عليك، إذا كن لم يرضعن من أمك، وأنت لم ترضع من أمهن؛ لا حرج عليك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة