حكم قلع ضرس الصائم وابتلاع شيء من الدم

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ص. أ) يقول في أحد أسئلته: كنت قد خلعت ضرسًا في أول شهر رمضان، وبعد ما خلعته كان يأتي بدم، وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟ 

الجواب:

قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إلى قلعه لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه، يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد، ولا قصد؛ لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم؛ فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك، ويجتهد كما يتمضمض، ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد؛ لم يضر صومه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة