ظاهرة تأخر الشباب عن الزواج

السؤال:

من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع (ط. ع) أخونا يناقش قضية هامة ألا وهي: تأخير الشباب عن الزواج، فيقول: ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج، مع العلم بأنه قادر على الزواج، لكنه يفكر دائمًا في صعوبات هذه الحياة، علمًا بأنه يبلغ من العمر الثالثة والثلاثين؟ 

الجواب:

الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، مادام له شهوة يشتهي النكاح، فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء هذا فيه الأمر (فليتزوج) والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه، وهو له شهوة، وإذا كان يخاف الزنا؛ صار الأمر أشد.

فالحاصل: أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة، وكان يستطيع النكاح، يجب عليه البدار، وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة؛ وجب بكل حال أن يبادر بالزواج، حتى الشيخ الكبير إذا كانت عنده قدرة، وليس عنده ما يعفه؛ وجب عليه الزواج ولو كان شيخًا، يجب عليه الزواج؛ لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة.

فالواجب على من عنده قدرة على الزواج، سواءً كان شيخًا، أو كهلًا، أو شابًا يجب عليه البدار بالزواج، وليس له التأخير، وإذا كان عنده واحدة لا تعفه، يعني: شهوته كبيرة، وليست الواحدة تعفه، وهو يستطيع نكاح الثانية؛ وجب عليه أن ينكح الثانية، وجب عليه أن ينكح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه، وحتى يحصل به كثرة النسل والأمة، ولو لم ترض النساء، النساء من طبيعتهن أن لا يرضين بالضارات، لكن هو ينظر في الأصلح، ويسترضي زوجته بما يسر الله من المال وغيره، ويعدل، ولا يضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك، وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعًا بما يسر الله من المال؛ فهذا خير إلى خير، والواجب عليهن أن يرضين، وأن يصبرن إذا عدل، ولم يحف، بل عدل واتقى الله.

المقصود أن الواجب على الرجال من شباب وشيوخ أن يتزوجوا، وأن لا يؤخروا الزواج، إذا كانوا يشتهون النكاح، وعندهم قدرة؛ يجب البدار والمسارعة إلى الزواج؛ لقوله ﷺ: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج هو الذي لا تعفه الواحدة وهو على خطر يخشى الفتنة؛ يجب عليه أن يتزوج الثانية والثالثة إذا احتاج إليها والرابعة، إذا احتاج وقدر لا يتأخر، وعليه أن يعدل، ويتقي الله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، الواقع يا سماحة الشيخ! أن الشاب يواجه عددًا من المشاكل عندما يريد أن يتزوج، وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكنًا جماعيًا مع أسرته، مع أمه وأبيه وإخوته قد يحدث شيء من المشاكل، بل إنه من المؤكد حدوثها، فما هو توجيه سماحتكم؟

الجواب: الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، إن استطاع أن ينفرد؛ انفرد، وإلا سكن مع أهله، واتقى الله ما استطاع حسب الطاقة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة