الجواب:
إذا كنت رضعت من والدة أب الفتاة رضاعًا كاملًا، خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين؛ فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر، ولو في مجلس واحد، وأنت في الحولين قبل أن تفطم؛ فأنت حينئذ عم لها، ولا تحل لك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.