الجواب:
إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية؛ فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة، أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحوط، وأفضل من باب ترك المشتبه؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أولى وأفضل .. وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوكًا فيه، ولم يثبت أنه خمس رضعات، وفي الحولين؛ فإنها لا تحرم بذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.