حكم التتابع في صيام كفارة اليمين

السؤال:

هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعًا، أو لا مانع أن يكون متقطعًا؟ 

الجواب:

الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله لم يشترط التتابع، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعود كان يقرأ متتابعة، ويرى التتابع، فالأفضل التتابع، ولكن لو صامها غير متتابعة؛ أجزأت، والحمد لله على الراجح.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة