الجواب:
إذا كان رضع من الوالدة خمس رضعات، أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لكن، ولو كنت أكبر منه يكون أخًا لجميع أولاد الوالدة، وأولاد الزوج يكون أخًا لهم، الذي بعده، والذي قبله كلهم، إذا كان الرضاع خمس مرات مضبوطات يصل اللبن إلى الجوف، في الحولين قبل أن يفطم؛ فلا بأس هو أخ لكن الكبار والصغار، أنت ومن دونك ومن فوقك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.