الجواب: أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة.
وأما البيوت التي أعدتها ...
الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ...
الجواب:
لا نعلم في هذا بأسًا إن شاء الله إذا كان قليلًا ودعت إليه الحاجةُ، نرجو ألا حرج في ذلك، لا ينبغي التَّشديد في هذا، نرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، نحن نستعمله وغيرنا.
الجواب:
الإمارة على البلد أو القرية أو القبيلة، هذه هي الإمارات، أمَّا هذه فوظائف، والنبي ﷺ لما قال له عثمانُ بن أبي العاص: اجعلني إمامَ قومي، قال: أنت إمامهم، وما أنكر عليه سؤال الإمامة، فكونه يسأل أن يكون في محلِّ كذا -موظف في الهيئة أو في شرطة ...
الجواب:
هذا قد يقع، وإذا وقع فلا مانع منه؛ لقوله ﷺ لمن قال: اجعلني إمامَ قومي، قال: أنت إمامهم، ولقوله جلَّ وعلا في قصة يوسف: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55] لما رأى يوسف من نفسه القوةَ على هذا الأمر، والمقصود ...
الجواب:
على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم عند الحاجات الضرورية على حسب ما يفسّرونها هم إجازة ضرورية، العمرة ما هي بضرورية، لا بدّ يصرح لهم يقول بآخذ عمرة ويبيّن، أما إن كان مقصوده الحاجة فالعمرة حاجة، مصلحة.
س: أكثر العمال يأخذون إجازة في رمضان ...
الجواب:
إذا علم ذلك لا يساعد، أما إذا لم يعلم فالإشاعات ما عليها عمل، أما إذا علم أن الشركة أموالها حرام لا يعمل فيها.
السؤال: طيب، هل عليه ترك العمل؟
الشيخ: إذا علم، أما الإشاعات ما تنفع.
السؤال: ما تنفع الإشاعات؟
الشيخ: لا لا.
الجواب:
كل الهدايا مثل ما سمعت، إلا إذا كان بينك وبينه معرفة سابقة وهدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو نحو ذلك، فالعادة السابقة لا تدخل في هذا.
س: إذا جاءت عاملاً في العمل مكافأة؟
الشيخ: إذا كان من ولي الأمر لا بأس، سمعت كلام النبي: أفلا قعد في بيت أبيه ...
الجواب:
الواجب على العامل والموظف أن يتَّقي الله، وأن لا يستعمل ما تحت يده إلا بما أباحته الدولة وأذنت فيه، فإذا كان الشيء الذي يفعله مباحًا له فلا بأس، وإلا فليحذر، وإذا شكَّ يتورّع ويترك ما شكَّ فيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هكذا قال ﷺ، وقال ...
الجواب:
لا يجوز استخدامهم في الحاجات الأخرى إلا بطريقةٍ خاصةٍ بينه وبين الخادم في غير وقت العمل، فإذا تراضى هو والخادم في أوقاتٍ أخرى أنه يخدمه ويُعطيه ما يُرضيه ويُعينه فهذا شيءٌ إليه، أما وقت العمل فيكون خاصًّا بمحل العمل الحكومي، فيكون الخادم ...