حكم انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام
الجواب: لا حرج، إذا سلّم انتهت الصلاة، لكن الأفضل أن يجلس حتى يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ..، ويأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل، وإلا إذا سلّم انتهت الصلاة.
الجواب: لا حرج، إذا سلّم انتهت الصلاة، لكن الأفضل أن يجلس حتى يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ..، ويأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل، وإلا إذا سلّم انتهت الصلاة.
الجواب: إذا كانوا يسمعون ذلك؛ يلزمُهم، إذا كان الأذان عاديًا، ما هو مِن المكبّر، الأذان العادي يسمعونه؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، فالواجب عليهم السعي حتى يصلوا مع إخوانهم. أما ...
الجواب: لاـ يجب إلصاقُ القَدَم بالقدم. س: وإذا كان أحد المأمومين الثوب طويل ومسبل ويضر الأخ...؟ الشيخ: على كل حال يُلْصِق قَدَمُه بِقَدَمِه وينصحه. س: الثوب يزيح الخشوع؟ الشيخ: يُلْصِق قَدَمُه بِقَدَمِه وينصحه.
الجواب: لا حرج، يعتقد صحة صلاته. س: لا حرج في الصلاة خلفه؟ الشيخ: يعني صلاته صحيحة، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم.
الجواب: والله الأفضل ترك هذا؛ لأن هذا يشق على الناس، ولعل النبي ﷺ قرأها لأسباب، النبي ﷺ كان يُوجِز المغرب. س: ترى الأوْلى تركها؟ الشيخ: الأوْلى تركها لا شك ؛ لئلا يشق على الناس، ولم يُرْوَ أنه كررها ﷺ، إنما يُروى مرة واحدة. س: لسبب؟ الشيخ: لعله ...
الجواب: لا، لا يسلّم، ينّبه يقول: سبحان الله، سبحان الله. س: إذا لم ينتبه الإمام ماذا عليه، هل يتبرع شخص ويكلمه؟ الشيخ: لا، يَعْرِف، إذا قال الناس: سبحان الله؛ عَرَف.
الجواب: يُخشى أن يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه. ينبغي إذا قام الواعظ أن يستمع الحاضرون، ويستفيدوا.
الجواب: لا، ما أدرك فضل الجماعة، إنما أدرك فضل الجماعة بركعة. س: إذا وصل في التشهد هل ينتظر جماعة أخرى؟ الشيخ: لا ينتظر، ما أدركتم فصلوا يقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا لكن إذا كان وجد جماعة يصلي معهم أفضل. س: أحسن الله إليك، في صلاة ...
الجواب: لأنهم متقاربون، شببة متقاربون في العلم والفضل، فقال: أكبركم، مثل ما قال في الرواية: وكنا شببة متقاربين كلهم مهاجرون وكلهم شببة.
الجواب: الأفضل يقول لهم: على مهلكم حتى أرجع، إذا كان مكانه قريبًا ولا يشق عليهم، وإلا استناب من يصلي بهم. س: في موقف هذا الحديث النبي ﷺ قال: مكانكم في بعض الروايات: بعد التكبير، ثم عاد ودخل في الصلاة ولم يعيدوا تكبيرة الإحرام؟ الشيخ: هذا واقعة أخرى، ...
الجواب: لا، هذا ما له أصل. النافلة: إما يقطعها، وإما يُكمل ثم يدخل معهم.
الجواب: لا ما هي بشرط، واجبة، الصلاة في الجماعة واجبة، ما هي بشرط.
الجواب: معذورون نعم، عليهم أن يقيموا الناس للجماعة ولو فاتتهم الجماعة؛ لأن النبي ﷺ قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس.. ثم ينطلق والناس في الصلاة ليهجم عليهم حتى لا يقولوا: صلينا.
الجواب: ينبغي له أن يتحرى الوقت المناسب؛ حتى لا يشق على الناس. س: قصدي يعني فضل التقدم؟ الشيخ: إذا تقدم ما في بأس، النبي ﷺ كان يخرج وقت الصلاة، ولكن إذا رأى أن المصلحة أن يتقدم لا مانع، لا أعلم مانعًا. س: لكن طلباً لهذا الفضل؟ الشيخ: ما في بأس، يُرجى ...
الجواب: إن صلوا جلوسًا فهو أفضل، وإن صلوا قيامًا فلا حرج؛ لأن النبي ﷺ أقرهم في الصلاة الأخيرة أقرهم قيامًا خلف أبي بكر.