الجواب:
نعم، من كان ظاهره الإسلام، ويؤم المسلمين؛ فإنها تصح الصلاة خلفه حتى يتبين منه ما يدل على أنه كافر لا تصح الصلاة خلفه، ولو بان أنه فاسق فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة في أصح قولي العلماء، لكن متى بان أنه كافر عند ذلك لا يصلى خلفه، ويمنع من الإمامة، ...
الجواب:
إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو قصده المغرب بأن دخل معه يظنه يصلي المغرب فصار يصلي العشاء كما قد يقع ذلك في الأسفار، وفي هطلة الأمطار، فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس الثالثة، ويقرأ التشهد، ويدعو حتى يسلم إمامه، ثم يسلم معه ...
الجواب:
إذا كبر يستمع، لكن يقرأ الفاتحة، أما الاستفتاح مستحب يسقط، لكن يقرأ الفاتحة، ثم ينصت إذا كان الإمام ما يسكت. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب أن يصلي مع المسلمين في وقتها بعد الأذان، يصلي في المساجد، وليس له التخلف ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
الجواب:
لا تصل منفردًا، بل تقدم وصل مع الإمام عن يمينه، وإلا قارب بين الصف حتى تجد الفرجة، فإن لم تجد فاصبر حتى يسلم الإمام ثم صل وحدك. نعم.
الجواب:
إذا دخلت فاجلس معهم، النبي ﷺ قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فإذا جئت وهم جالسون للتشهد فاجلس معهم، وبعد السلام تقوم وتقضي الصلاة.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
نعم، لا بد أن يسدوا الخلل، قال الصحابة: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه فالسنة إلصاق القدم بالقدم حتى لا تبقى فرجة، لكن من دون أذى لا يؤذي جاره، لكن يلصق قدمه بقدمه حتى لا يكون بينهم فرج.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
إذا حصلت جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، وصليت معهم فأنت مأجور، وإذا كان الواحد وصليت معه حتى يحصل له الجماعة فأنت مأجور، والحمد لله.
الجواب:
الصلاة خلف الصف منفردًا لا تصح، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالذي يصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة، بل عليه أن يجتهد حتى يجد فرجة أو يقف عن يمين الإمام، أو ينتظر حتى يأتي أحد. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله ...
الجواب:
مراده ﷺ الحث على التخفيف إذا كان إمامًا يصلي بالناس؛ لقوله ﷺ: أيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء[1] وكان ﷺ أخف الناس صلاة في تمام، كما قال أنس : ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف ...
الجواب:
الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح[1].
ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة، وليس له الدخول في الصلاة بعد ما أقيمت ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف[1]. وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث، وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.
وليس له أن يجر من الصف أحدًا؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن ...
الجواب:
الحديث المذكور[1] يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها ...
الجواب:
إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام ...