ج: الأفضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ. وأما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[1].
صدر من مكتب ...
ج: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ﷺ قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن ...
ج: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية؛ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي ﷺ بذلك. ولقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في صحيحه. وهذا القول هو ...
ج: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفًا إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي ﷺ، أما يده اليسرى فيضعها على ...
الجواب:
دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود لما علمه الرسول ﷺ التشهد، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ...
ج: ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة[1].
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ ...
ج: أما في الفريضة فلا يفعل ذلك لعدم نقله عن النبي ﷺ، وأما في النافلة فلا بأس لأنه كان ﷺ في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل.
والصلاة عليه ﷺ من هذا الباب. والله ولي التوفيق[1].
من ...
ج: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الصلاة على النبي ﷺ مشروعة في صلاتنا المفروضة والنافلة وذلك في التحيات في آخر الصلاة بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ...
ج: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي ﷺ.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال؛ ...
ج: التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا، فإن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيًا وجب عليه السجود للسهو، فإن تعمد تركه بطلت صلاته، أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن ...
الجواب: لا يلزمه ذلك لأن هذا ليس محل تشهده، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، هو محل التشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة، أما هذا فمحل ...
الجواب: الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لابد من تسليمتين وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول ﷺ كان يسلم تسليمتين ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
فالواجب أن يسلم الإمام، وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن ...
الجواب: السنة أن يقرأ الصلاة على النبي ﷺ، يقرأ المصلي في التشهد الصلاة على النبي ﷺ إذا تيسر، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً؛ لأن الرسول ﷺ لما سئل عن ذلك بين لهم كيفية الصلاة، ولم يقل: هذا في التشهد الأخير فقط، بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد ...
الجواب: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي ﷺ، ويكفي؛ لأن السنة ألا يزيد على الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، فإذا أطال الإمام الجلوس، ولا ينبغي له أن يطيل، فإن المأموم يكرر التحيات، أو يكرر الصلاة على ...
الجواب: المحفوظ عن النبي ﷺ تسليمتان، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها تكفي التسليمة الواحدة وأنها تجزي، ولكن الصحيح والصواب أنها لا تكفي بل لا بد من تسليمتين؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فالواجب ...