الجواب:
قد يكون إلى سُتْرة أخرى، ما هو بلازم، ليس بقطع أنه ما له سترة، قد تكون له سُتْرة عَنَزَة، ونحوها.
س: ذكر الحافظ رواية البزار أنه إلى غير شيء يستره؟
الشيخ: يحتمل؛ لأنه فعل هذا لما زار محل العباس، فدل على أن السترة ما هي بواجبة سنة، ليست بواجبة، ...
الجواب:
الحرم لا حرج؛ لأن المشقة داعية إلى ذلك، فالحرم المكي لا يضر؛ لأن الناس في حاجة إلى هذا شيء.
س: وهل يتخذ سترة؟
الشيخ: لا ما يتخذ سترة، مَعْفُوٌ عنها.
الجواب:
لا، تحط عصا وإلا كرسي وإلا شيء، الخط ما يصلح، خط تخطه أنت في الأرض، تخط خَطًّا يبين، يشوفونه الناس في الأرض، تراب أو رمل، تخط فيه خَطًّا.
س: ثلاثة أذرع مِن رِجْل المصلي؟
الشيخ: مِنْ رِجْلِه القدم.
الجواب:
نعم.
س: طيب يضع عصا؟
الشيخ: عصا، وإلا خط، الذي تيسر، وإلا كرسي، وإلا حجر.
س: الحذاء؟
الشيخ: لا، كرسي قدر ذراع إلا ربع تقريبًا، يقول ﷺ في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء المسلم ما لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة ...
الجواب:
ظاهر الأحاديث الوجوب؛ قوله ﷺ: إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى سُترةٍ وليَدْنُ منها، لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة؛ لأنه يُروى عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأماكن من دون سترة كما رواه الفضل بن العباس، فكونه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان ...