الجواب:
الآية في الإيلاء، والإيلاء: اليمين، يؤلون يعني: يحلفون لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة: 226] يحلفون من نسائهم أن لا يطؤوهن أربعة فوق أربعة أشهر، فإذا قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر أو سنة؛ فإنه يوقف بعد مضي أربعة أشهر:
لو ...
الجواب:
الآية: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[البقرة:226] يؤلون: يحلفون، الألية: اليمين، فإذا قال: والله ما أطؤك، والله ما أجامعك؛ فله مهلة أربعة أشهر، فإما أن يفي ويطأ وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك؛ لقوله ...
الجواب:
يمين، حلف أنه لا يدخل عليهن شهرًا. حلف ألا يأتيهن شهرًا أو لا يطأها. يُسمى إيلاء.
الجواب:
قد يؤلي ولا يهجر.
الهجر: ترك الكلام معهن بالكلية أو ترك الجماع معهن، يختلف الهجر.
والإيلاء: قد يؤلي وهو يكلمها، ولكن يؤلي من الوطء لا يجامع، قد يبيت عندها وقد يكلمها؛ ولكن لا يجامعها.
الجواب:
آلى من زوجاته.
س: يجوز للمُسلم؟
ج: يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن لا يجعله أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر كما قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226]، أربعة أشهر فأقل يجوز إذا رأى المصلحة ...