هل تجب إجابة الدعوة التي تصل بالبطاقات؟
الجواب: إذا سلم عليه فلا بأس، لا يضر. س: يلزمهم الإجابة إذا أُعطوا الكروت هذه؟ الشيخ: نعم إذا دُعي أحدُكم فلْيُجب.
الجواب: إذا سلم عليه فلا بأس، لا يضر. س: يلزمهم الإجابة إذا أُعطوا الكروت هذه؟ الشيخ: نعم إذا دُعي أحدُكم فلْيُجب.
الجواب: ما أعرف له أصلًا. س: لكن هل يُقال: تَقُّصدُ ذلك من البدع؟ الشيخ: محل نظر، الله أعلم.
الجواب: ولو، ضرب الدف سنة للنساء، ولكن عليهن عدم رفع الأصوات الكثيرة. س: لأن بعض الإخوان إذا سمع الدف أنكر؟ الشيخ: لا، ما دام بين النساء ما يضر، ولو سَمِع من حول الباب؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح، ما يكون إعلان إلا بهذا، إذا ما سمعوا وين يكون الإعلان؟ ...
الجواب: يحتمل، الأصل في الأوامر هو الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها سنة، الوليمة سنة من باب إعلان النكاح، فليسأل عن نصه، ولعل الصواب أنه ﷺ أولم بغير شاة، أولم لما تزوج صفية بغير اللحم، أولم بالسويق بالتمر واللبن والأقط. س: لكن أقصد أصل الوليمة واجبة؟ الشيخ: ...
الجواب: هذا السنة فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ [الأحزاب:53] لا يؤذيهم، لا يؤذي أهل البيت، إذا طعم يمشي، إلا على حسب العرف: إذا كان فيه بقية كقهوة أو شاي أو طيب، على حسب العرف، لا بأس، تبع الوليمة. س: هذا عام؟ ج: ...
الجواب: الظاهر أنه إذا كان في مشقة ما تلزم، من دون مشقة.
الجواب: نعم، إذا جاء الكرت باسمه فهو مدعو.
الجواب: بهذه الصفة؛ يُدعى إليها الأغنياء ويُمنع منها الفقراء، إذا كانت بهذه الصفة؛ إذا كانت يُدعى إليها الأغنياء ويُترك الفقراء.
الجواب: يحضر من كان يستطيع إنكار المنكر، ومن كان لا يستطيع إنكار المنكر لا يحضر. س: قول بن عمر -سلمك الله- وهو صائم..؟ الشيخ: مثل ما قال ﷺ: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم هكذا رواه مسلم في الصحيح يجيب ولو كان صائمًا، ثم ...
الجواب: ما عليه دليل، وقد تقدم الحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
الجواب: إذا كان للتعلم لا بأس، ما هو لعب، إذا كان للتعلم والتدرب. س: يقول طلق النار في الزواج؟ ليلة الزواج تعمل هذه الطلقات النارية؟ الشيخ: إذا كان للتعلم تعلم الرمي لا بأس، أما إن كان لإضاعة مال بدون فائدة فهذا لا. س: يجعلونه إعلانًا للفرح يطلقون شيئًا ...
الجواب: عند الدخول، الوليمة إذا دخل بالمرأة.