الوصايا

هل الوصية واجبة؟

الجواب: يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده[1]. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله الموفق[2]. رواه البخاري في ...

تعريف وصية الجنف

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:  فوصية الجنف تفسر بأنواع: منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث. ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين. ومنها: ...

أفضل مصارف الوصية

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعده نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. سؤال مقدم لسماحته ...

الوصية بوجوه البر

الجواب: يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخير، وإذا جعل في ضحية فلا بأس، وإذا قال: من احتاج من ذريتي ...

توفي ولم يوص هل يُخرج جزء من تركته في أعمال الخير؟

الجواب: لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئًا من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئًا مشاعًا معينًا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفًا لوجه الله  تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم ...

حكم الوصية بأقل من الثلث

الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص  لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبي ﷺ: لا، فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم ...

من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:  إذا كان الصيام ثابتًا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث.  أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات ...

أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث[1]، وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، ...

حجزت التركة في البنك فزادت أين تصرف الزيادة؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:  نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى إذا كانت الوصية شرعية، ليس فيها ما يخالف الشرع، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله ضاعف الله مثوبتكم.  وإذا كان في الورثة فقراء، ...

لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2]. رواه ...

حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 36. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي  قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. خرجه الإمام ...

من أوصى بحج هل يصرف مقابله في أعمال بر أخرى؟

الجواب: الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي؛ لأن الحج من القربات، وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح، والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال، والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر، ويجازي عليها[1]. نشر في كتاب (فتاوى ...

تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل

الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، ...

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن[1]، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها[2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ ...