الجواب:
لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد فيقرأ فيه مادام في المسجد، ثم يضعه في المسجد ولا يخرج به خارج المسجد، إلا إذا ...
الجواب:
وضع المصاحف في المساجد مشروع؛ لأنه يعين من جاء للمسجد على القراءة، وصاحبه له أجر، يرجى له أجر كبير؛ لأنه ممن أعان على الخير، والرسول يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
وإذا سبل ...
الجواب: ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.[1]
نشر في كتاب الدعوة ج1 ص: 159، وفي ...
الجواب: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح.
وإذا جاز نقله جاز بيع الأول، وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير، كتسوية أرضه، وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك، ويجوز لمشتري ...
الجواب:
والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدًا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه، مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك. وقد روي عن ...
الجواب: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرًا مشروعًا كدورة المياه أو أمرًا مباحًا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن تعمير المسجد ...
الجواب:
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له، ومعلوم أن ...
الجواب: إذا كان المسجد الصغير مستغنيًا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد. والله ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات بطنًا بعد بطن، ومن أغناه الله لا يشارك الفقير؛ فإن انقرضوا تصرف الغلة في وجوه الخير؛ من الصدقة على الفقراء، وتعمير المساجد، ...
الجواب: إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعتبر بذلك مصلحًا ومحسنًا، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله.
أما إذا ...
الجواب: إن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم؛ لأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم، لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام ...
الجواب: بيعوها وضعوها في سيارات، حججوا الناس عليها مثل ما قال والدكم، إذا كان جعلها للحج، فبيعوها واشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة (جموس) أو غيرها، وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء، تعطوهم إياها حتى يحجوا، فيكون لأبيكم مثل أجرهم إن شاء ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. ...
الجواب:
إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل، فإن التوكيل للحاكم، وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخًا أو ابنًا[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل/م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/22).
الجواب: مال الوقف لا زكاة فيه. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/23).