الجواب:
إذا لم يكن راضيًا؛ فليس لك إجباره أنت، ولا غيرك، وإذا رضي؛ فلابد من استئذان مرجعك في الوظيفة: هل يرضى بهذا النائب عنك، أم لا يرضى؟ فلا بد من رضا المرجع في الوظيفة الأولى، ولابد من رضا النائب عنك الذي استأجرته؛ ليقوم بعملك، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
إذا سمح العامل فلا بأس، إذا سمح أن يذهب إلى المسجد ويقوم بخدمة المسجد فلا بأس، أما إذا لم يسمح فليس له إلزامه؛ لأن العمل الذي عنده في المزرعة، استأجره ليعمل في المزرعة، أما إذا سمح العامل أنه يخدم المسجد فهذا قربة وطاعة لا بأس الحمد لله. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله فلا بأس أن يأخذ من المتعلم أجرة يعلمه القرآن أو يعلمه الأحاديث. نعم.
الجواب:
قد سبق منا غير مرة التنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم ممن يستورد العمال ألا يستورد إلا المسلمين في هذه الجزيرة بوجه أخص؛ لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، ومرجع المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان، ولهذا ...
الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه.
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛ لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون ...
الجواب:
قد سبق منا غير مرة التنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات -وعلى غيرهم ممن يستورد العمال- أن لا يستورد إلا المسلمين، في هذه الجزيرة بوجه أخص؛ لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام، ومطلع شمس الرسالة، ومرجع المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان؛ ولهذا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك؛ لأن في أخذ الأجرة إعانة له على الاستمرار في التعليم والصبر عليه؛ ولأن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع أن يعلم بدون شيء؛ لأنه ليس له دخل يقوم بحاله، حتى يتفرغ للتعليم، فإذا أعطي أجرة على ذلك تفرغ للتعليم ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم والله يقول فوق ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، فإذا تعاقدت المرأة أو الرجل مع الخياط على شيء معلوم، وجب عليهم أداؤه مرتفعًا أو غير مرتفع، المسلمون على شروطهم، ...
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما ...
الجواب: يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم...[1]. الحديث. والله ولي التوفيق[2].
رواه الترمذي ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله وفق الله الجميع. والسلام عليكم[1].
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سؤال مقدم لسماحته من الأخ / م. ع. م، وأجاب عنه سماحته في 26/9/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد؛ لأن الإمامة تحبسه، وهكذا الأذان.
لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله، فهو أفضل، إذا تبرع بذلك واستغنى عن ذلك بما أعطاه الله من الرزق ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعاته للمسئولين، والتماس الإذن لك في الدخول.
أما ...
الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف[1]. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق[2].
فعليك أن تتقي الله، وأن لا توافق على هذا الشرط، وأبواب الرزق كثيرة بحمد الله وليست مغلقة، بل مفتوحة، والله يقول: وَمَن يَتَّقِ ...
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات ...