الهدي والأضاحي

لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ...

أحكام الهدي والفدية في الحج

الجواب: الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي، يسمى: هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سبع ...

البدار بذبح الأضحية أفضل من تأخيرها

الجواب:  الأفضل في يوم العيد، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، البدار بها في يوم العيد أفضل، ثم في الثاني أفضل من الثالث، ثم في الثالث أفضل من الرابع، أما تخصيص الثاني هذا غلط، جهل، بل الأفضل في الضحايا البدار بها يوم العيد، وهكذا الهدايا يوم العيد ...

حكم من نوى الحج متمتعًا وهو وصي على أضاحي

الجواب: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلًا أو مضحيًا عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالعمرة قبل أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام[1].  إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...

حكم التضحية عن الميت

الجواب: لا يلزمهم، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون، من باب التطوع، كالصدقة عنه، وإلا فلا يلزمهم، إلا إذا أوصى بذلك، أوصى في بيت، أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل. أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم، لكن إذا تطوعوا ضحوا عنه، أو تصدقوا عنه فلهم أجر، ...

إجزاء الأضحية عن جميع أهل البيت

الجواب: الأضحية تجزئ عن أهل البيت جميعًا، ولو كانوا مائة، إذا ذبح ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم؛ أجزأت، ولو شاةً واحدة، أو بقرةً واحدة، أو ناقةً واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول ﷺ «كان يضحي بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته» اللهم صل عليه ...

حكم أضحية واحدة على أهل البيت الواحد

الجواب: السنة تكفي الأضحية الواحدة من والدك؛ لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعًا؛ كفت والحمد لله، وهي سنة ما هي بواجبة سنة مؤكدة، فإذا ذبح والدك الضحية؛ أجزأت عنكم جميعًا أنتم وعن أخيك المتزوج أيضًا والحمد لله، كان الرسول يضحي بشاة ...

الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض

الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ...

حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

الجواب: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي، يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا؛ كأن يكون المانع سيلًا، أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي ﷺ وأصحابه (حيث ...

صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم، يصوم عشرة أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم بالعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة ...

حكم من لم يستطع إكمال الحج لمرض

الجواب: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر، عليها أن تذبح هديًا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها، ويتم حلها. وإذا كان حجها فريضة، تحج بعد حين؛ لأنها محصورة، إلا ...

حكم من تحلل من إحرامه بسبب حرب

الجواب: هذا يسمى محصرًا؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديًا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه. فإن كان قصده في قوله: "لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها: إن حبسه؛ يعني: إن ...

حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده

الجواب: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ...