08 من قوله: (الشرط الثاني: تعذر الماء)

الشرط الثاني: تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: (وعدم الماء) حضرًا كان أو سفرًا.

الشيخ: هذا لا بدَّ منه: تعذر الماء، الشرط الأول عرفنا أنه ليس بصحيحٍ، وأن التيمم متى وُجد شرطه –التيمم- تيمم، ولو قبل دخول الوقت، ولو قبل الطواف، ولو قبل مجيئه للطواف، ولكن لا يتوضأ إلا بوجود الشرط وهو عدم الماء، أو عجزه عن استعماله لمرضٍ أو جراحاتٍ أو نحو ذلك.

الشرط الثاني: تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: (وعدم الماء) حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيره، فمَن خرج لحرثٍ أو احتطابٍ ونحوهما ولا يُمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه.

الشيخ: نعم، لو خرج يحتطب أو للحشيش أو للصيد ثم حضرت الصلاةُ يتيمم ويُصلي، الحمد لله.

س: ...........؟

ج: ولو يُصلي بالتيمم والحمد لله، إلا إذا كان الماء قريبًا عُرفًا.

س: الواجد للماء المغصوب كالعادم؟

ج: الظاهر أنه ما له حقّ في الماء المغصوب، لا يُساعد الظالم.

س: إذا كان بينه وبين الماء قريتان؟

ج: لا، هذا بعيد، القرب العرفي الذي لو توجَّه له ما يُفوت مصلحةً، ولا يضرُّه التوجه إليه، قريب عُرفًا.

س: ............؟

ج: لا، ما يُجزئ؛ لأنه قد يشقّ عليه حمل الماء، لكن يلزمه حمل الماء بقدر حاجته –الشراب- لئلا يموت.

(أو زاد) الماء (على ثمنه) أي: ثمن مثله في مكانه؛ بأن لم يبذل إلا بزائدٍ (كثيرًا) عادةً.

الشيخ: إذا عدم الماء أو وجده لكن بثمنٍ كثيرٍ عُرفًا على العادة لا يلزمه الشراء.

(أو) بـ (ثمن يُعجزه).

الشيخ: يعجز عنه، ما عنده ثمن، ما عنده قدرة كذلك يُصلي بالتيمم.

أو يحتاجه له أو لمَن نفقته عليه.

الشيخ: أو يحتاج الماء ......... نفقته مَن يُنفق عليه ضرورةً يُصلي بالتيمم، أما إذا كان عنده ماء يفضل عن هذا يشتري الماء ويتوضأ إذا كان ثمنه مقاربًا.

(أو خاف باستعماله) أي باستعمال الماء ضررًا، (أو) خاف (بطلبه ضرر بدنه أو) ضرر (رفيقه أو) ضرر (حرمته) أي: زوجته، أو امرأة من أقاربه، (أو) ضرر (ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ ونحوه).

الشيخ: هذا كله عذر؛ إذا كان يضرّه استعمال الماء، أو ما عنده إلا قليل لو ..... به رفيقة أو زوجته أو أولاده أو دوابه أو شبه ذلك جاز له التيمم في هذه الحال.

كخوفه باستعماله تأخّر البرء.

الشيخ: أو كذلك إذا كان يخشى من استعماله تأخّر البرء، أو زيادة المرض، زيادة الألم؛ جاز له التيمم.

أو بقاء أثرٍ شين في جسده (شُرع التيمم).

الشيخ: كذلك إذا كان يخشى شينًا في جسده بسبب الماء تيمم؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، ويقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، والنبي ﷺ يقول: لا ضرر ولا ضرار.

أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسُنَّ لما يُسن له ذلك.

الشيخ: يعني: يجب التيمم لما يجب له الوضوء: كالفريضة والطواف وشبه ذلك، ويُصلي ما يسَّر الله له من النوافل، أو قراءة القرآن ونحو ذلك.

وهو جواب إذًا من قوله: إذا دخل وقتُ فريضةٍ، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثلٍ أو زائد يسيرًا، فاضل عن حاجته.

الشيخ: يلزمه شراء الماء، وشراء الحبل والدلو، إذا احتاج إلى ذلك يلزمه شراؤه؛ لوجوب الماء، وهذا من وسائل الماء، إذا كان بثمن المثل أو زائدًا يسيرًا.

واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضًا وهبةً، وقبول ثمنه قرضًا.

الشيخ: كذلك استعارة الدلو والحبل، وقبول ثمنه قرضًا كذلك لا بأس، هذا يلزمه من أجل تحصيل الفرض، أما الماء إذا تيسر له هبةً فلا بأس؛ لأنه ما في منه مثل هذا، جرى العُرف بهذا.

س: يعني: يلزمه قبوله قرضًا وهبةً؟

ج: بالنقد، يعني: بالثمن قرضًا؛ لئلا تحصل منة، ولكن القول بأنه حتى الهبة قول قوي؛ إذا وهبه أخٌ المال ليشتري بالثمن فالأمر في هذا واسع، مثل ما لو وهبه الماء، هذه أمور ليس فيها منة، فالأقرب والله أعلم أنه يقبله حتى هبةً؛ لأنه تمكن من شراء الماء، سواء أعطاه إياه قرضًا أو هبةً، الأمر فيها واسع والحمد لله، والمنة في هذا يسيرة.

س: ............؟

ج: لا، يغسل جميع الأعضاء ويتيمم عن .....، يغسل جميع الأعضاء، مثل: الذي فيه جرح في رجله أو شيء يغتسل للجنابة ويتيمم عن الجرح ويتوضأ للباقي ويتيمم عن الجرح؛ لأنَّ هذا مثلما قال جلَّ وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم.

س: ...........؟

ج: بالنية، يُيَمِّم وجهه وكفَّيه بالنية عن الجرح.

س: ............؟

ج: لا بأس، لا بأس، هذا عُرف جارٍ ما يضرُّ.

س: أحسن الله إليك، في الحاشية يقول: وهبة، ومفهومه عدم استقراض الماء .....؛ لما في ذلك من المنة؟

ج: لا، الأمر سهل في هذا، الصواب أنه لا حرج في هذا.

س: الناس شُركاء في ثلاثة؟

ج: كذلك هذا يُؤيد أنَّ الأمر في هذا واسع: الماء والكلأ والنار.

وقبول ثمنه قرضًا، إذا كان له وفاء.

الشيخ: إذا كان له وفاء نعم.

ويجب بذله لعطشانٍ ولو نجسًا.

الشيخ: هذا واجب؛ لأنَّ فيه إنقاذ نفسٍ، يجب بذله لعطشانٍ ولو نجسًا لأنَّ هذا يُنقذ نفسًا، إذا كان عطشانًا يخشى الموت يجب أن يُبذل له من أخيه، ويجب أن يشرب ما يحفظ به حياته ولو كان الماء نجسًا للضَّرورة.

(ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره) من حدثٍ أكبر أو أصغر (تيمم بعد استعماله) ولا يتيمم قبله.

الشيخ: لقول الله جلَّ وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا وجد بعض الماء الذي ما يكفي، يغتسل به أو يتوضأ، ثم يتيمم للباقي؛ عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقول النبي ﷺ: إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم، يتوضأ أو يغتسل، وإذا بقي شيء يتيمم له.

ولو كان على بدنه نجاسة، وهو مُحدث غسل النَّجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها.

الشيخ: لأنَّ النجاسة لا تيمم على الصحيح، النجاسة ليس عليها تيمم في الصحيح، إنما التيمم عن الحدث، فإذا كانت عليه نجاسة غسل النجاسة بالماء، فإذا فضل شيء استعمله وإلا تيمم، يبدأ بالنَّجاسة لأنها لا تيمم معها، يجب أن يُزيلها.

وكذلك لو كانت النَّجاسة في ثوبه.

الشيخ: هكذا نعم، يبدأ بها، نعم، إذا كان الثوب ما عليه إلا هو، أما إذا كان عنده غيره فالحمد لله، يتوضأ ويلبس الثوب النَّظيف.

(ومَن جُرح) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء (تيمم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه.

الشيخ: وهذا من رحمة الله: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، إذا كان به جرح ويضرّه الماء تيمم له، إذا توضأ أو اغتسل تيمم بعد هذا بالنية عن الغسل؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، فإذا كان الجرح يضرّه الماء تيمم له ولم يغسله.

س: ...........؟

ج: لا، تيمم واحد عن الجميع، تيمم واحد عن جميع الجرح.

س: ...........؟

ج: إذا كان توضأ وضوءًا كاملًا ما يحتاج تيممًا.

س: .............؟

ج: يتوضأ بما يفضل من الماء، ويتيمم للباقي، وإذا كان الماء كافٍ يغسل الأعضاء السليمة ثم يتيمم للجرح، مثلما في حديث عائشة، والقول بالمنع غلط مخالف للسنة؛ الله يقول: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، وفي الحديث في صاحب الشّجة: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقةً ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده.

س: ............؟

ج: لا، إذا عجز عن المسح والوضوء يتيمم: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، والعاجز مثل مَن لم يجد، سواء بسواءٍ.

س: كأنَّ المراتب: الأول الغسل، والثاني المسح، والثالث التيمم؟

ج: المسح مُقدَّم على التيمم، مسح الجبيرة مُقدَّم؛ لأنَّ المسح بعد الغسل، وهو أقرب إلى الأصل من التيمم.

(وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.

الشيخ: إذا لم يتضرر بالمسح وجب المسح وأجزأ، فإذا كان في ذراعه أو في قدمه جرح غسل السليم وتيمم للجرح، وإن كان في الجبيرة مسح عليها وكفى عن التيمم.

وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب؛ فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا.

الشيخ: وإذا كان الجرح على بعض أعضاء الوضوء تيمم له في وقت غسله مُراعاةً للترتيب، فإذا كان الجرح في الذراع بعدما يغسل الوجه ويغسل بعض الذراع يتيمم للباقي عند غسل الذراع، وهذا من الشارح، ومَن قال بهذا القول ضعيف، والصواب أنَّ التيمم يكون بعد ذلك، إذا أكمل الوضوء يتيمم للجميع -الذي لم يغسله- أما أنه يتيمم في أثناء الوضوء فهذا غلط، قول ضعيف مرجوح، كيف يتيمم ويداه رطبة؟! إذا أخذ التراب صار طينًا.

المقصود أنَّ التيمم يكون بعد هذا كما بيَّن أهلُ العلم ووضَّحوه؛ لأنَّ التيمم طهارة مستقلة كاملة، فإذا فرغ من الوضوء أو من الغسل تيمم للجرح تيممًا كاملًا؛ يضرب بوجه التراب، يتيبس –يتنشف- ثم يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفَّيه بالنية عن الجرح الذي في بدنه في الغسل، أو في أعضاء الوضوء في الوضوء، أما أنه يتيمم في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل فهذا غلط، لكن في أثناء الغسل معلوم أنه لا يلزم الترتيب، لكن في أثناء الوضوء ذكر هنا ترتيب الوضوء، وهو قول ضعيف مرجوح.

س: وإذا أخَّر التيمم؟

ج: التيمم بعد ذلك، بعدما يفعل الماء، لا بد أن يفعل الأصل.

س: إذا أخَّر التيمم بعد الوضوء بمدةٍ؟

ج: يجب تأخيره عن الوضوء، يعني: بعدما يفرغ من الوضوء، إذا فرغ تيمم .....، إذا كان جرح ما يمكن المسح عليه تيمم لكن بعد الوضوء، بعد التَّنشف.

س: ولو أخَّره ساعة، ساعتين؟

ج: ولو ساعتين؛ لأنه طهارة مستقلة.

س: ............؟

ج: لا، البدل ما يُقدم على المبدل، الوضوء أولًا ثم التيمم.

س: .......... الجبيرة؟

ج: يمسح حالًا ولا يحتاج تيممًا.

ومراعاة المُوالاة، فيُعيد غسل الصحيح عند كل تيممٍ.

الشيخ: الصواب أنَّ التيمم يكون بعد ذلك، ولا يلزم الترتيب في هذا، نعم.

س: ومراعاة المُوالاة؟

ج: الموالاة لا بدَّ منها.

فيُعيد غسل الصحيح عند كل تيممٍ.

الشيخ: يغسل الصحيح ويمسح على محلِّ الجبيرة، ثم التيمم وقته متسع والحمد لله.

س: كيف يُعيد غسل الصحيح عند كل تيمم؟

ج: هذا غلط؛ لأنَّ التيمم يكفي، ما يحتاج إعادة غسل الصحيح، مع أنه تقدم أن التيمم رافع للحدث، ما يحتاج إعادة التيمم، التيمم يرفع الحدث حتى ..... ما ينقضه، فالذي ينقض الوضوء هو الذي ينقض التيمم، هذا هو الصحيح كما تقدم، خلافًا لما ذكروا أنه مبيح لا رافع، وأنه لا يجوز إلا إذا دخل الوقت، فإذا توضأ للنافلة صلَّى بها الفريضة، وإذا تيمم قبل الوقت صلَّى به بعد الوقت، فإذا تيمم لجرحٍ صلَّى به حتى يُحدث، ولا يحتاج إعادة وضوءٍ ولا تيمم، يُصلي بهذا التيمم حتى ينتقض الوضوء.

س: على كلام المؤلف يعني: إذا خرج الوقتُ يتوضأ من جديدٍ؟

ج: لا يُعيد التيمم.

بخلاف غسل الجنابة؛ فلا ترتيب فيه ولا مُوالاة.

الشيخ: نعم كما تقدم، ليس فيه ترتيب ولا موالاة، لو بدأ بالرِّجْلَين قبل الرأس، أو الرأس قبل اليدين، أو فصل بينهما بوقتٍ أجزأ.

س: ومثله التَّيمم كذلك؟

ج: نعم؟

س: مثله لو كان على بدنه جرح؟

ج: كذلك ما فيه موالاة، يغسل السليم ثم يتيمم بعد ذلك.

س: لو كانت عليه جبيرة ومسح عليها ثم فكَّ الجبيرة وهو لا يزال على وضوئه يمسح فقط أو يبدأ الوضوء؟

ج: برئت يعني؟

س: توضأ ومسح على جبيرةٍ، وفكَّ الجبيرة عند الطبيب.

ج: ما يُعيد إلا بعد الحدث.

س: ..........؟

ج: والوضوء صحيح؛ لأنَّ المسح يقوم مقام الماء.

س: تكون اليد لم تُمسح؟

ج: نزعها لماذا؟ طابت؟

س: نعم.

ج: يغسلها في المستقبل، الذي مضى صحيح.

س: لكن ما ينتقض الوضوء ويكون كنزع الخفِّ؟

ج: لا، ما هو مثل نزع الخف، الجبيرة لا، الخف نعم يبطل، أما الجبيرة لا؛ لأنَّ الجبيرة أصل، كالأصل، بخلاف الخفِّ.

س: ............؟

ج: السنة قبل أن يتوضأ، قبل، وإن توضأ بعد فلا بأس، لكن السنة أن يتوضأ قبل ثم يغتسل.

س: ............؟

ج: ينوي الوضوء عن الأصل ثم يغتسل، هذا هو الأفضل.

س: ...........؟

ج: إذا نواهما جميعًا أجزأ على الصحيح، ينوي الحدثين: عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر.

(ويجب) على مَن عدم الماء إذا دخل وقتُ الصلاة (طلب الماء في رحله) بأن يُفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، (و) في (قربةٍ) بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه.

الشيخ: يجب طلب الماء في رحله وما حوله؛ لأنَّ الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يلتمس الماء حوله، إذا كان يظن شيئًا يلتمس حتى يتيمم على بصيرةٍ، إذا كان يظن أن في متاعه شيئًا يلتمس في متاعه، وإذا كان يظن أنَّ حوله شيئًا كذا يلتمس، أما إذا كان يتيقن أنَّ ما هناك شيء ما يحتاج أن يلتمس.

س: ...........؟

ج: لا، هذا قول مرجوح.

س: ............؟

ج: المقصود قربه عُرفًا، إذا كان قريبًا عُرفًا ما يشقّ عليه، أما إذا كان بعيدًا عُرفًا ما يلزمه، حكمه حكم العادم، أما إذا كان قريبًا عُرفًا ما يشقّ عليه ولا يُكلف لمجيئه الحمد لله.

ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه.

الشيخ: كذلك يطلبه من رفيقه إذا كان معه ماء؛ لأنَّ هذا جرت به العادة، التعاون في هذه المسائل ليس فيه غضاضة، فإذا كان مع رفيقه الماء توضَّؤوا جميعًا.

س: ............؟

ج: ولا عنده ثوب آخر أو على بدنه؟

س: نعم.

ج: النَّجاسة ببدنه وإلا في الثوب.

س: ...........؟

ج: الثوب يبدله، والذي على البدن يُصلي على حسب حاله والحمد لله، ما في تيمم، التيمم عن الحدث، ما هو عن النَّجاسة، الصواب عن الحدث، أما النَّجاسة فالصواب أنه لا يتيمم عنها.

س: ............؟

ج: يُصلي: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه.

الشيخ: إذا صلَّى قبل التماسه ما يصحّ؛ لأنه مفرط متساهل، إلا إذا علم أنه ما فيه شيء، إذا كان تحقق أنه في محلٍّ ما فيه ماء فلا حاجة للطلب.

(و) يلزمه أيضًا طلبه (بدلالة) ثقة إذا كان قريبًا عُرفًا ولم يخف فوت وقتٍ ولو المختار.

الشيخ: المقصود أنه يطلبه في قربه إذا دلَّه عليه ثقة، إذا كان قريبًا عُرفًا يطلبه إذا لم يخشَ فوت الوقت، ولو الوقت المختار فإنه يطلبه، بينك وبينه كيلو، كيلوان، قريب يمكن أن يتسهل مجيئه فالحمد لله، أما إذا كان يخشى فوت الوقت المختار، أو فيه مشقة فلا يلزم والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، أما إذا كان قريبًا منه -استجلابه قريب في الوقت القريب- فلا بأس.

س: مقدار القريب عُرْفًا؟

ج: ما في حدٍّ محدود، يختلف الناس: أحد يشقّ عليه، وأحد ما يشقّ عليه، الناس يختلفون في هذا، فالإنسان الذي ما عنده راحلة ولا عنده شيء يختلف في حقِّه، والذي عنده سيارة يختلف في حقِّه، والذي عنده مطية، الناس ما هم واحد، والأرض كذلك قد تكون صلبةً، وقد تكون شديدةً، وقد تكون ..... المسير كذلك، قد يكون مخوفًا، قد يكون ما هو بمخوفٍ، تختلف الأحوال.

س: ............؟

ج: هذا هو الصواب، الصواب أول الوقت ولو بالتيمم، خلافًا لقولهم: التيمم آخر الوقت، هذا ليس بجيدٍ، ظاهر الأدلة أنَّ الصلاة في أول الوقت مطلقًا أفضل ولو بالتيمم.

س: ..........؟

ج: ما عليه دليل، أقول: ما عليه دليل.

س: ............؟

ج: يخليه ويشربه ويتيمم، إذا كان الماء قليلًا يخليه لشربه وأكله ويتيمم.

أو رفقة أو على نفسه أو ماله.

الشيخ: إذا كان يخشى على رفقته أو ماله -إبله أو غنمه- تيمم، أما إذا كان فضل عن حاجته وحاجة رفيقه وما معه من الغنم أو نحوها فالله جلَّ وعلا لطيف بعباده: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فلا يغتسل ويتوضأ ويُسبب هلاك نفسه وهلاك مَن معه.

ولا يتيمم لخوف فوت جنازةٍ.

الشيخ: لا، هذا ما هو بعذرٍ، يعني: إن تيسر وإلا ما هو بلازمٍ؛ لأنَّ الجنازة الصلاة عليها فرض كفايةٍ، إذا قام مَن يكفي سقطت عن الباقين، فلا يتيمم لأجل صلاة الجنازة، إن أمكنه يروح يتوضأ وإلا يُصلي عليها الموجودون.

ولا وقت فرضٍ إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقتُ.

الشيخ: هذا فيه تفصيل، إن كان ذهابه إلى الماء يضيع الوقت يتيمم، هذا الصواب، أما إذا كان مثلًا نام واستيقظ، أو نسي وذكر يتوضأ ولو بعد الوقت؛ لأنه معذور، أما إن كان ما هو بمعذورٍ -لا نائم ولا ناسي- فلا يُؤخر الصلاة عن وقتها، يتيمم إذا كان يخشى فوت الوقت إذا ذهب يلتمس الماء، بل يتيمم ويُصلي؛ لأنه مفرط هو .....

أما مَن نام عن الصلاة أو نسيها فقال ﷺ: فليُصلها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلا ذلك، هذا عذر، أما هذا الذي فرَّط وتساهل فعليه أن يُصلي في الوقت ولا يُؤخر لطلب الماء حتى يفوته الوقت، هذا الصواب.

إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقتُ، أو علم أنَّ النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبًا، وخاف فوت الوقت إن قصده.

الشيخ: الأقرب في هذا أنه يتيمم لئلا يضيع الوقت عليه في هذه الحالة؛ لأنَّ الوقت معلوم عنده، فيتيمم ويُصلي، بخلاف الناسي والنائم فليس منهم تفريط.

س: وجه الاستثناء في هذه الأحوال الثلاثة؟

ج: قبله شيء؟

الطالب: ولا يتيمم لخوف فوت جنازةٍ ولا وقت فرضٍ إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقتُ، أو علم أنَّ النوبة لا تصل إليه إلا بعده.

الشيخ: لأنه ضروري، الفريضة لازمة، والواجب عليه الصلاة في وقتها، أما الجنازة ما هي بلازمة، مستحبَّة، أما هذا فرضه لازم أن يُؤديه في الوقت، فإذا ضاق الوقتُ عليه أو علم أنه لا يصل إليه صلى بالتيمم، كأنه غير ..... والماء غير موجود بالنسبة إليه، أما صلاة الجنازة ونحوها فهذا ما هو بلازمٍ.

س: يعني في الأحوال الثلاثة يتيمم؟

ج: نعم، يتيمم؛ لأنه حينئذٍ مضطر.

س: ...........؟

ج: في الوقت، يخرج الوقت، بخلاف النائم والناسي؛ وقتهما إذا استيقظ، وإذا ذكر، أما هذا فكان الواجب عليه أن يُصلي قبل، في الطريق قبل أن يصل، فقد فرَّط بتأخيره.

أو علمه قريبًا، وخاف فوت الوقت إن قصده.

الشيخ: كذلك يُصلي إذا خاف فوت الوقت، بل الأفضل أن يُصلي في أول الوقت، ولا ينتظر إلى آخر الوقت، هذا هو الأفضل، يُصلي في أول الوقت بالتيمم والحمد لله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، ولا يُؤخر إلى آخر الوقت، إذا غابت الشمس يتيمم والحمد لله، ولا يقل: أُؤخِّر آخر الوقت لعلي أحصل، لا، هكذا في العصر: دخل وقتُ العصر يُصلي، ولا يقل: أُؤخِّر لعلي أجد ماءً.

ومَن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماءً يتطهر به حرم ولم يصح العقد.

الشيخ: وقول بعض الفقهاء أنه يتيمم لفوت الجنازة كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول ليس بجيدٍ، ليس بصوابٍ، الله جلَّ وعلا يقول: فَلَمْ تَجِدُوا، هذا واجب، هذا معذور، فالصلاة ما هي بواجبةٍ عليه، صلاة الجنازة نعم.

س: ..........؟

ج: ما هو بلازمٍ، إن أدَّاها وإلا ما هو بلازمٍ، قد صلَّى مَن يكفي، قد صلَّى عليها مَن يكفي.

س: ...........؟

ج: ...........

ومَن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماءً يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلَّى لم يُعد إن عجز عن ردِّه.

الشيخ: لا يجوز بيع الماء ولا هبته لأحدٍ بعد دخول الوقت وهو ما عنده غيره، بل يلزمه بقاؤه حتى يتوضأ منه أو يغتسل، فلو باعه أو وهبه لم يصح ذلك؛ لأنه حينئذٍ يتعين للوضوء أو الغسل، وإن لم يتيسر ولم يقدر على ردِّه تيمم والحمد لله .......

س: مَن باعه قصد بذلك لأكلٍ أو شربٍ أو شيءٍ مضطر إليه؟

ج: الظاهر غير داخلٍ في هذا، للضَّرورة غير داخل في هذا، لو كان للضَّرورة غير داخلٍ في هذا.

(فإن) كان قادرًا على الماء لكن (نسي قدرته عليه) أو جهله بموضعٍ يمكنه استعماله (وتيمم) وصلَّى (أعاد).

الشيخ: نعم؛ لأجل تفريطه، إذا نسي قدرته عليه صار ..... الماء أو جهله وهو موجود يصدق عليه كلام ..... وهو واجد إذا ..... الماء فتكون عليه الإعادة لأنه مفرط، ما فتَّش ولا تأمَّل، فيتوضأ ويُعيد.

س: ما يُعذر بالنسيان؟ النسيان والجهل ما هو عذر بهذا؟ نسي، جهل؟

ج: القول بالنسيان قول قوي، أما الجهل فما هو معذور إذا ما فتَّش، لكن القول بالنسيان، لكن إذا أعاد خروجًا من الخلاف حسن إن شاء الله، أيش قال الشارح؟

الطالب: ذكر تعليلًا هنا قال: وتيمم وصلَّى أعاد؛ لأنَّ النسيان لا يُخرجه عن كونه واجدًا، وأما مَن ضلَّ عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضلَّ عن موضع بئرٍ كان يعرفها وتيمم وصلَّى فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا الماء.

الشيخ: هذا في التفريط ما يحتاج، لكن الكلام في الناسي، هو محل النظر، الأحوط الإعادة؛ لأجل الخروج من الخلاف، وإلا الناسي معذور: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، الأقرب الصحة للناسي، إلا إذا أعاد من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فحسنٌ إن شاء الله.

س: مَن صلَّى ناسيًا حدثه؟

ج: هذا غير، نسيان الحدث غير نسيان الماء، نسيان الحدث ما هو بعذرٍ، النبي ﷺ أمر أن يُعيد.

س: النسيان لا حيلةَ فيه إذا نسي الماء؟

ج: نعم، الأقرب والله أعلم أنه يصحّ، لكن إذا أعاد خروجًا من الخلاف، أما نسيان الحدث فهذا قد صلَّى بغير طهارةٍ، ولو هو ناسٍ يُعيد.

س: والجهل إذا جهل الموضع؟

ج: الجاهل مفرط، ينبغي أن يُفتش وينظر، وقد تساهل.

لأنَّ النسيان لا يُخرجه عن كونه واجدًا، وأما مَن ضلَّ عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضلَّ عن موضع بئرٍ كان يعرفها، وتيمم وصلَّى فلا إعادةَ عليه.

الشيخ: لأنه قد اتَّقى الله ما استطاع، إذا ضلَّ عن رحله أو عن البئر ولم يهتدِ إليها فقد أدَّى ما عليه، وصلاته صحيحة.

لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا للماء، (وإن نوى بتيمّمه أحداثًا) متنوعةً تُوجب وضوءًا أو غسلًا أجزأه عن الجميع.

الشيخ: إذا نوى بتيممه أحداثًا تُوجب وضوءًا أو غسلًا أجزأ عن الجميع، أو نوى الطهارة أجزأ عن الجميع، أو نوى الصلاة أجزأ عن الجميع كالماء، الصواب أنه كالماء، فلو تطهر عمَّا يعلم من الحدث -من ريحٍ أو بولٍ- وعنده حدثٌ آخر فلا يضرّ؛ لأنَّ الصواب أنه يرفع الحدث كالماء، هذا هو الصواب، فإذا نوى الحدث الفلاني وما جاء على باله إلا البول أو الريح فقد ارتفعت الأحداث كلها كالماء، وهكذا إذا نوى الصلاة أو نوى الطَّواف نعم.

س: لو كان جنبًا ونوى الطَّهارة ولم ينوِ غسل الجنابة؟

ج: لا، لا بدَّ أن ينوي، هذا حدثٌ أكبر.

وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين.

الشيخ: يعني: يرتفع، نعم.

ولا يكفي أحدُهما عن الآخر.

س: في النية يعني؟

ج: لا يكفي الحدثُ الأكبر عن الحدث الأصغر، والحدث الأصغر لا يكفي عن الأكبر، لا بدَّ أن ينويهما جميعًا كالغسل.

س: إذا نوى عن الأكبر؟

ج: لا يدخل الأصغر لعدم النية.

(أو) نوى بتيممه (نجاسةً على بدنه تضرُّه إزالتها).

الشيخ: هذا قول ضعيف، النجاسة لا يتيمم عنها، النجاسة لا يكفي فيها إلا إزالتها، التيمم إنما يكفي أن يكون عن أحداثٍ فقط، أما النجاسة فإنما تُزال بالماء، ولا يتيمم عنها، بل تجب إزالتها، فإن عجز صلَّى وهو معذور، صار في ثوبه نجاسة، ما عنده إلا هو، أجزأت وصحَّت الصلاة، فإن كان عنده شيء غيره يُبدله، أو يغسله إن كان عنده ماء، أما التيمم ما ينفع عن النَّجاسة، هذا الصواب، إنما التيمم عن الأحداث.

(أو) نوى بتيممه (نجاسةً على بدنه تضرّه إزالتها أو عدم ما يُزيلها) به، (أو خاف بردًا) ولو حضرًا مع عدم ما يُسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبًا أجزأه التيمم لها.

الشيخ: الصواب أنه ما يتيمم لها، لكن يُزيلها بما تيسر: بحكِّها، بغير ذلك، إذا لم يجد الماء يُخففها، وأما التيمم فلا يُجزئ إلا عن الأحداث؛ لأنَّ المقصود من إزالة النَّجاسة إزالة عينها، والتيمم لا يُؤثر في ذلك.

أجزأه التيمم لها؛ لعموم جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

الشيخ: هذا في الأحداث، أراد بها الأحداث عليه الصلاة والسلام.

(أو حبس في مصر) فلم يصل للماء.

الشيخ: كذلك إذا حُبس معذور، إذا حُبس في أي مكانٍ أو حيل بينه وبين الماء كفاه التيمم؛ لأنه معذور.

أو حُبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه.

الشيخ: أو حُبس عنه الماء لا يصل إليه كذلك.

(أو عدم الماء والتراب) كمَن حُبس بمحلٍّ لا ماء به ولا تراب.

الشيخ: كذلك يُجزئ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لو جُعل في محلٍّ فيه خشبةٍ، أو محلٍّ مبلط، ما عنده ماء ولا تراب، صلَّى على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

س: ما يضرب بالبلاط؟

ج: لا، ما دام ما فيه غبار ما عليه شيء.

س: ............؟

ج: مثل هذا ما فيه شيء: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، هذا ما فيه شيء.

س: ............؟

ج: التراب لا بدَّ، المبلط ما فيه شيء، إذا كان ترابًا، رملًا ..... يضرب فيه.

س: ...........؟

ج: لا بدَّ منه نعم؛ لقول النبي ﷺ: جُعل التراب لي طهورًا.

​​​​​​​وكذا مَن به قروح سيالة لا يستطيع معها لمس البشرة بماءٍ ولا ترابٍ.

الشيخ: هكذا مَن به قروح سيالة بيديه، بوجهه، لا يستطيع لا ماءً ولا ترابًا يُصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يسقط عنه التيمم، ويسقط عنه الماء جميعًا كالوضوء، إذا كانت الجروح في وجهه وفي يديه ورجليه ولا يستطيع سقط عنه، فإن كانت في بعضه غسل السليم وتيمم للجريح، وإن كان لا يستطيع التيمم ولا الوضوء للجميع سقط.

(صلَّى) الفرض فقط على حسب حاله.

الشيخ: يُصلي الفرض والنوافل؛ لما جاز الفرضُ فالنوافل من باب أولى.

(ولم يُعِد).

الشيخ: يصح الفرض ولا يُعيد، والصواب أنه يُصلي النوافل أيضًا والحمد لله: كالرواتب، والتَّهجد بالليل، معذور، هذا الصواب.

س: لو وجد بعض الستائر فيها غبار هل يكفي مجرد أن يضرب على قماشٍ فيه غبار؟

ج: هذا الظاهر، إذا وجد هذا لا بأس إذا ما تيسر التراب.

​​​​​​​(ولم يُعِد) لأنه أتى بما أُمر به فخرج من عُهدته.

الشيخ: نعم، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ليس عليه إعادة.

ولا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يُسبح غير مرةٍ، ولا يزيد في طُمأنينة ركوعٍ أو سجودٍ وجلوسٍ بين السجدتين، ولا على ما يُجزئ في التَّشهدين.

الشيخ: كل هذا غلط، والصواب أنه يُصلي صلاةً كاملةً كالذي تيمم أو كالذي توضَّأ، يعني: يجمعوا له بين الشرين! الواجب أنه كما يُصلي لو كان مُتوضئًا ويُصلي لو كان مُتيممًا، يقرأ زيادةً على الفاتحة، ويُكرر التَّسبيح في الركوع والسجود، ويدعو في السجود ويزيد، يكمل التشهد مع الصلاة على النبي ﷺ والدعاء، هذا هو الصواب، كالذي توضَّأ وتيمم، ما دام أجاز الله له وأباح الله له الصلاة فيُصليها كما شرع الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

س: كيف التَّعليل عندهم؟

ج: يعني: لأنه مضطر لها؛ لأنه إنما هو مضطر للواجب فقط، ما هو بمضطر للمُستحب، وهذا غلط، تعليل فاسد، إذا جاز الواجبُ جاز المستحب من باب أولى.

وتبطل صلاته بحدثٍ ونحوه فيها.

الشيخ: نعم، تبطل صلاته إذا أحدث فيها؛ لأنه حينئذٍ عليه أن يتماسك حتى يُصلي بالضَّرورة، فلا يتلاعب.

ولا يؤم مُتطهرًا بأحدهما.

الشيخ: نعم، العاجز عن التيمم والماء لا يكون إمامًا لمن تطهر بأحدهما؛ لأنه ليس على طهارةٍ، إنما يؤمُّ مَن كان مُتطهرًا من ماءٍ أو بالتيمم، أما مَن عجز عنهما لا يكون إمامًا لغيره، وهذا له وجه.

س: إذا صلَّى على هذه الحالة أليست صلاته صحيحةً؟

ج: بلى.

س: فلو صحَّت صلاته في نفسه صحَّت صلاته بغيره؟

ج: لأجل هذا النَّقص، وهو كونه لم يتطهر، لا بماءٍ، ولا بترابٍ، والمأمومون متطهرون بالتراب أو بالماء، هذا نوع نقصٍ، وإلا لو صلَّى بهم ما نعلم شيئًا؛ لأنَّ هذه قُدرته، صلاته صحيحة في نفسه، لكن إذا ترك هذا احتياطًا وخروجًا من الخلاف حسن إن شاء الله.

س: ...........؟

ج: كذلك مثل صاحب السلس، نعم.

س: لو أمَّهم؟

ج: الأقرب والله أعلم أنها تصحّ مثل صاحب السلس لو أمَّ؛ لأنَّ صلاته بنفسه صحيحة، هذا هو الأقرب.

س: صاحب السلس يعني؟

ج: صاحب السلس والعادم.

س: إذا قدم للإمامة؟

ج: لو قُدر أنه صلَّى بالناس صلاته صحيحة بالناس؛ لأنَّ هذه قُدرته: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: لكن عليه أن يمتنع، الأفضل له أن يمتنع وإلا يتقدم؟

ج: من باب الخروج من الخلاف والاحتياط إذا ترك الإمامة حسن إن شاء الله؛ لقول النبي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

س: .............؟

ج: لأنه غير متطهرٍ، لا بهذا ولا بهذا، ...... إنما صلَّى للضَّرورة.

س: ...........؟

ج: لأنه للضَّرورة، ليس على طهارةٍ.

س: مَن كان أولى بالإمامة وكان عادمًا أو به سلس؟

ج: ولو، يؤم غيرُه ولو كان دونه في الفضل.

(ويجب التيمم بترابٍ) فلا يجوز التيمم برملٍ وجصٍّ ونحيت الحجارة ونحوها، (طهور) فلا يجوز بترابٍ تيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله.

الشيخ: يجوز التيمم بالتراب؛ لقول النبي ﷺ: وجُعلت تربتُها لنا طهورًا، وجُعل الترابُ لي طهورًا عند القُدرة، أما إذا ما تيسر ذلك تيمم بالأرض الذي عنده رمل أو سبخة أو غيرها، الأرض كلها مسجد إذا ما وجد التراب، ولكن إذا وجد التراب مثلما قال ﷺ: تربتها لنا طهورًا، وجُعل الترابُ لي طهورًا، ويكون طهورًا، ما هو بنجسٍ، أما إذا تيمم منه آخرون فهذا هو محل البحث: هل يُجزئ أو ما يُجزئ؟ مثل: الماء المتوضأ به، وقد سبق أنَّ الماء المتوضأ به أنه طهور، فإن تطهر به فلا بأس، وهكذا التراب؛ لو ضرب التراب وتيمم منه ثم ضرب آخر التراب وتيمم لا بأس؛ لأنَّ التراب الذي علق بيده غير التراب الذي ضربه، فلا بأس أن يضرب هذا ويضرب هذا، فلو سقط من يديه تراب وتيمم غيره به لا بأس؛ لأنه طهور، ولو تيمم به الأول، مثل الماء الذي توضأ منه، هو طهور على الصحيح.

س: نحيت الحجارة إذا كان فيه غبار؟

ج: مثل التراب، لكن إذا وجد ترابًا بحتًا يكون أحسن وأحوط.

س: ...........؟

ج: والصواب كذلك حتى رمي الجمار، لكن إذا تجنب هذا خروجًا من الخلاف مثلما قال ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

س: ...........؟

ج: يلتمس ما حوله والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وإن تيمم جماعة من موضعٍ واحدٍ جاز، كما لو توضَّؤوا من حوضٍ واحدٍ يغترفون منه.

الشيخ: إذا تيمم جماعةٌ من أرضٍ واحدةٍ أو محلٍّ واحدٍ -مثل ما لو توضؤوا من ماءٍ واحدٍ- لا حرج، لكن المقصود التراب الذي يتساقط من يديه، ضربه وتساقط من يديه بالأرض، ثم تيمم به الآخر، هذا هو محلّ البحث.

ويُعتبر أيضًا أن يكون مباحًا، فلا يصح بترابٍ مغصوبٍ.

الشيخ: مثل الماء المغصوب لا يتيمم بترابٍ مغصوبٍ، ولا يتوضأ بماءٍ مغصوبٍ، على الخلاف في ذلك.

وأن يكون (غير مُحترقٍ) فلا يصح بما دقَّ من خزفٍ ونحوه.

الشيخ: لأنه إذا احترق ما عاد صار ترابًا.

وأن يكون (له غبار) لم يُغيره طاهر غيره؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].

الشيخ: كما تقدم، نعم عند القُدرة.

فلو تيمم على لبدٍ أو ثوبٍ أو بساطٍ أو حصيرٍ أو حائطٍ أو صخرةٍ أو حيوانٍ أو برذعته أو شجرٍ أو خشبٍ أو عدل شعيرٍ ونحوه مما عليه غبار صحَّ.

الشيخ: نعم، المهم وجود الغبار عليه، مثلما تيمم النبيُّ من الجدار، إذا كان فيه غبار كفى.

وإن اختلط الترابُ بذي غبار غيره كالنّورة فكما خالطه طاهرٌ.

الشيخ: الصواب الجواز.

س: عندهم أنه ما يصحّ؟

ج: الصواب الجواز في هذا مثلما .....، والصواب أنه طاهر وطهور أيضًا، هو الصواب كما تقدم، وهكذا هنا، إذا اختلط ترابٌ له غبار بغيره تيمم منه والحمد لله، ما لم يتيسر غيره.

س: والمُؤلف مشى على أنه لا يصحّ، لا يُجزئ؟

ج: نعم، كلام ضعيف.

س: ............؟

ج: النّورة ما هو بتراب.

س: الصواب الجواز في التراب والماء؟

ج: نعم، إذا خالط ترابًا نورة مثل الماء إذا خالطه ماء طاهر، هذا الصواب بالجواز؛ لأنه طاهر طهور، لو تجمع من وضوء الإنسان ماء كثير فهو طهور، التَّوضؤ لا يسلبه الطّهورية على الصحيح.

س: لكن لو غلب الطاهر على الطَّهور؟

ج: ولو، الطاهر كله طهور، هذا اصطلاح، ما في إلا طهور ونجس، وطاهر ما لها أصل، إلا ما يُضاف إليه من غيره: كماء العنب، وماء الورد، هذا يُسمَّى: طاهرًا، أما الماء نفسه فكله طهور.

س: ............؟

ج: هذا صلَّى بغير طهارةٍ.

س: غفر الله لك، ما الفرق بين مَن تيمم ناسيًا ..... استخدام الماء، ومَن صلَّى ناسيًا ..... فأيّهم صلاته صحيحة؟

ج: مَن نسي حدثه صلاته غير صحيحةٍ.

س: فإن نسي قُدرته على ..؟

ج: الماء وتيمم، أتى بالمشروع، أتى بالعوض وهو التيمم، صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بالمشروع له وهو التيمم.

س: المريض الذي يُعلق كيس البول على بدنه هل يجوز أن يدخل به المسجد ويُصلي فيه؟

ج: الأقرب أنه يُصلي مع الناس؛ لأنَّ هذا ما يضرّ، ما هو ينجس المسجد، هذا عذر له، مثل صاحب السلس الذي ليس على فرجه شيء، ومثل المرأة المستحاضة، هذا لا يضر المسجد.

س: ...... الكيس هذا عفا الله عنك؟

ج: لا يضر المسجد، هذا يضرُّه هو، الرطوبة عليه هو، ما يضرّ المسجد.

س: ..........؟

ج: كل ترابٍ له غبار، ما في تراب ما له غبار.

​​​​​​​(وفروضه) أي: فروض التيمم (مسح وجهه) سوى ما تحت شعره ولو خفيفًا، وداخل فم وأنف، ويُكره، (و) مسح (يديه إلى كوعيه)؛ لقوله ﷺ لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.

الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: فروضه شيئان: مسح الوجه واليدين، يعني بعد النية، الله جلَّ وعلا قال: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] بنصِّ القرآن الكريم، والنبي علَّم أصحابه ذلك كما في حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه التراب ومسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، هذه فروض التيمم، أسقط الله مسح الرأس، وأسقط الله القدمين، إنما يمسح وجهه وكفيه إلى الكوعين، ولا حاجةَ إلى مسح الذراع، بل مسح الوجه والكفّين فقط، هذان فرضا التيمم، مع نية الطهارة، وهي شرط.

س: ..........؟

ج: نعم.

(و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين، (والمُوالاة بينهما) بأن لا يُؤخِّر مسح اليدين بحيث يجفّ الوجه لو كان مغسولًا، فهما فرضان (في) التيمم عن (حدثٍ أصغر) لا عن حدثٍ أكبر.

الشيخ: وكذلك الترتيب والموالاة، يبدأ بالوجه ثم الكفين، ويُوالي بينهما عُرفًا كالوضوء، وهذا في الوضوء، أما التيمم مثلما تقدم ليس فيه شرط الموالاة، لكن إذا والى حسن، كما كان النبي يغتسل ويُوالي عليه الصلاة والسلام.

س: يقول: فالتيمم إن كان عن حدثٍ أصغر فروضه أربعة، يعني: مسح الوجه واليدين والترتيب والمُوالاة؟

ج: نعم.

س: وإن كان حدث أكبر اثنان فقط؟

ج: نعم.

س: يعني الحدث الأكبر ما يُشترط فيه الموالاة ولا الترتيب؟

ج: نعم.

س: لو قدَّم اليدين مثلًا على الوجه؟

ج: المهم مسح الوجه والكفّين بنية الطَّهارة.

س: ............؟

ج: عن الحدث الأصغر يعني.

س: ............؟

ج: ضعيف، موقوف من كلامه، موقوف عن عليٍّ من اجتهاده.

س: ...........؟

ج: هذا أخذوه من أصل الغسل يعني، يعني: التيمم يقوم مقام الغسل، والمعروف عند الجمهور أن الغسل ليس فيه ترتيب، فلو بدأ برجليه قبل رأسه فلا بأس، لو غسل رجليه أو نصفه الأسفل قبل نصفه الأعلى صحَّ، والتيمم بدلًا منه، هذا المقصود، لكن السنة في هذا أن يبدأ بوجهه وكفّيه، هذا المشروع في الجنابة وفي الوضوء، مثلما علَّم النبيُّ عليه الصلاة والسلام عمارًا.

س: حديث عمار بدأ باليدين ثم الوجه؟

ج: هي روايات متعددة، لكن الرواية المعلومة: ثم مسح بوجهه وكفّيه عليه الصلاة والسلام.

لا عن حدثٍ أكبر أو نجاسةٍ ببدنٍ؛ لأنَّ التيمم مبنيٌّ على طهارة الماء.

الشيخ: قبله، قبله؟

فهما فرضان.

الشيخ: يعني: الترتيب والموالاة.

لا عن حدثٍ أكبر أو نجاسةٍ ببدنٍ.

الشيخ: أما النَّجاسة بالبدن فتقدم أنه لا يجوز التيمم عنها ولا يصح، إنما تُزال عند القُدرة بالماء أو بالحكِّ ونحو ذلك، أما التيمم فلا يُؤثر في النَّجاسات، إنما هو في الأحداث، وأما الغسل فمعلوم أنَّ فيه عدم الترتيب، لا يُشترط الترتيب والموالاة.

لأنَّ التيمم مبنيٌّ على طهارة الماء.

(وتُشترط النية لما يتيمم له).

الشيخ: لا بدَّ من النية، هي شرط: الأعمال بالنيات، سواء كان عن جنابةٍ أو عن حدثٍ أصغر.

كصلاةٍ أو طوافٍ أو غيرهما (من حدثٍ أو غيره) كنجاسةٍ على بدنه.

الشيخ: الصواب عن حدثٍ فقط، إذا نوى عن الحدث أو عن الصلاة أو للطواف كفى، سواء نوى عن الأحداث، أو نوى أن يُصلي، أو نوى أن يطوف حصل المقصود.

فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا، أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه.

الشيخ: وهذا على قول أنه مبيح، والصواب أنه رافع، الصواب أن التيمم كالماء يرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى انتقاض الطهارة، هذا هو الصواب، فإذا نوى من ريحٍ ارتفعت بقية الأحداث الأخرى، نوى عن بولٍ كذلك، المقصود أنه يكفي كالماء، أو نوى الصلاة ارتفعت الأحداث، أو نوى الطواف كذلك.

أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه؛ لأنها طهارة ضرورة.

الشيخ: على حسب النية، إذا كان هناك جريح ينوي عن الجرح، إذا توضأ وبقي جزء جريح أو اغتسل وبقي جزء جريح ينوي بالتيمم عن ذلك الجزء الجريح: الأعمال بالنيات.

لأنَّها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، فلا بدَّ من التعيين تقويةً لضعفه.

الشيخ: هذا ضعيف مثلما تقدم، طهارة تامة.

فلو نوى رفع الحدث لم يصحّ.

الشيخ: هذا على كل حالٍ ضعيف مثلما تقدم، إذا نوى التيمم ارتفع الحدث، ولو ما نوى رفع الحدث متى نوى الطهارة، التيمم كالماء سواء بسواء، هذا الصواب: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].

س: يعني على المذهب ينوي استباحة الصلاة، ما ينوي رفع الحدث؟

ج: نعم، نعم، والصواب أنه رافع خلافًا لما قالوا.

فلا بدَّ من التعيين تقويةً لضعفه.

الشيخ: مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف هو الصواب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم هو الصواب؛ أنه رافع للحدث كالماء.

(فإن نوى أحدهما) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النَّجاسة بالبدن (لم يُجزئه عن الآخر)؛ لأنها أسباب مختلفة؛ ولحديث: وإنما لكل امرئٍ ما نوى.

الشيخ: الصواب أنه كالماء، متى نوى أحدها ارتفع الجميع، لو نوى الصلاة تبع الجميع، نوى الطهارة للطواف تبع الجميع، وهكذا كالماء.

س: إذا نوى الحدث الأصغر وعليه أكبر؟

ج: إذا نواهما جميعًا أو نوى الحدث الأكبر ارتفع الأكبر.

س: وإن نوى إزالة نجاسة؟

ج: ما يصلح، التيمم ما يرفع النَّجاسة، ولا له أصل.

س: لو تيمم ثم حضر الماء وهو باقٍ على طهوريته؟

ج: بطل التيمم: "إذا حضر الماءُ بطل التيمم" مثلما يقول العامَّة: "إذا حضر الماء بطل التيمم".

س: ...........؟

ج: نعم إذا لم يتيسر الغسل، إذا لم يستطع الماء تيمم عن الحدث الأكبر والأصغر جميعًا.

وإن نوى جميعها جاز للخبر.

الشيخ: الأعمال بالنيات نعم.

وكل واحدٍ يدخل في العموم فيكون منويًّا، (وإن نوى) بتيممه (نفلًا) لم يُصلِّ به فرضًا؛ لأنه ليس بمنويٍّ، وخالف طهارة الماء؛ لأنها ترفع الحدث.

الشيخ: وهذا ضعيف، لكن إذا نوى النَّفل لم يُصلِّ به فرضًا؛ لأنها طهارة قاصرة ضعيفة تُبيح فقط هذا عند الجماعة من الأصحاب، والصواب أنها رافعة طاهرة كاملة، فإذا نوى النفل: نوى أن يُصلي الضُّحى ثم جاء الظهر وهو على طهارته بالتيمم صلَّى الظهر، نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على طهارته صلَّى الفجر، وهكذا نوى الراتبة -راتبة الظهر- صلَّى به الظهر وهكذا، المقصود أنَّ الصواب أنه كالماء.

(أو) نوى استباحة الصلاة و(أطلق) فلم يُعين فرضًا ولا نفلًا (لم يُصلِّ به فرضًا) ولو على الكفاية.

الشيخ: الله أكبر، سبحان الله العظيم! وهكذا لو نوى استباحة الصلاة لم يُصلِّ به فرضًا، والصواب مثلما تقدم؛ نوى الصلاة يكفي، فرضًا أو نفلًا، كالماء سواء.

س: مَن قال أنه رافعٌ مؤقَّتٌ هل ورد هذا عن .....؟

ج: هو مؤقت بلا شكٍّ، متى وجد الماء انتهى، هذا عن الجميع، ما فيه خلاف.

(لم يُصلِّ به فرضًا) ولو على الكفاية، ولا نذرًا؛ لأنه لم ينوهِ، وكذا الطَّواف.

الشيخ: كل هذا ضعيف، والصواب أنه يُصلي به من نفلٍ وفرضٍ ونذرٍ وغير ذلك، وكذا الطواف.

(وإن نواه) أي: نوى استباحة فرضٍ (صلَّى كل وقته، فروضًا ونوافل).

الشيخ: وإن نوى الفرض صلَّى الفروض والنوافل؛ لأنَّ النافلة أقل، فإن نوى الفرض دخل النَّفل، تقدم الصواب أنه يعمّ الجميع، إذا نوى فرضًا أو نفلًا أو طوافًا أو غير ذلك ارتفع الحدثُ كالماء سواءً بسواءٍ.

فمَن نوى شيئًا استباحه ومثله ودونه.

الشيخ: يعني بالتيمم استباحه ومثله ودونه، والصواب وفوقه كذلك، هذا الصواب، كالماء.

فأعلاه فرض عينٍ، فنذر، ففرض كفايةٍ، فصلاة نافلة، فطواف نفلٍ، فمسّ مصحفٍ، فقراءة قرآنٍ.

الشيخ: كل هذا لا حاجةَ إليه والحمد لله، كل هذ باطل، لا حاجةَ إليه.

س: ترك هذا يعني؟

ج: نعم.

فمسّ مصحفٍ، فقراءة قرآنٍ، فلبث بمسجدٍ.

الشيخ: الصواب أنَّ التيمم كافٍ ولو نوى اللبث في المسجد، طهارة كافية.

س: يعني جعل بعضَها على بعضٍ؟

ج: هذا رأي مجرد، لا دليلَ عليه.

س: لو توضأ لتلاوة القرآن؟

ج: الوضوء ما فيه خلاف.

س: للتلاوة؟

ج: ولو للتلاوة، إذا توضأ ناويًا الطهارة صلَّى به كل شيء ولو للتلاوة.

(ويبطل التيمم) مطلقًا (بخروج الوقت) أو دخوله.

الشيخ: ويبطل مطلقًا بخروج الوقت أو بدخوله عند الأصحاب وجماعة، والصواب أنه لا يبطل، لا بخروج الوقت، ولا بدخوله، بدخوله مثل: توضأ الضحى ودخل وقت الظهر يبطل، وبخروجه مثل: توضأ للظهر فدخل وقت العصر يبطل، والصواب أنه لا يبطل، لا بهذا ولا بهذا، متى توضَّأ الضُّحى صلَّى به الظهر، متى توضَّأ الظهر صلَّى به العصر، توضأ العصر صلَّى به المغرب ما دام على طهارته، هذا هو الصواب، كالماء.

ولو كان التيمم لغير صلاةٍ، ما لم يكن في صلاة الجمعة، أو نوى الجمع في وقت ثانيةٍ مَن يُباح له.

الشيخ: هذا نوع تناقض، المقصود أنه كالماء والحمد لله، للجمعة وغيرها.

فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأنَّ الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقِّه.

الشيخ: إذا كان للجمع صار وقتًا واحدًا، فإذا توضَّأ لصلاة الجمع: الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أجزأ، حتى على القول بأنه مبيح؛ لأنَّ وقتها صار واحدًا بنية الجمع.

س: والجمعة؟

ج: لأنها فرض وقتٍ.

س: والجمعة ما يبطل بخروج الوقت، استثنى الجمعة ببطلان خروج الوقت؟

ج: لأنها ضرورة، ما فيها حيلة.

​​​​​​​(و) يبطل التيمم أيضًا عن حدثٍ أصغر (بمُبطلات الوضوء)، وعن حدثٍ أكبر بمُوجباته.

الشيخ: كذلك يبطل التيمم بمبطلات الوضوء: بالريح والبول ومسّ الفرج وغير ذلك، مثلما يبطل الوضوء من باب أولى.

وعن حدثٍ أكبر بمُوجباته.

الشيخ: وهكذا عن حدثٍ أكبر بموجباته، لو تيمم عن حدثٍ أكبر ثم جامع مرةً أخرى بطل التيمم، أو أخرج المني بطل التيمم.

لأنَّ البدل له حكم المُبدل، وإن كان لحيضٍ أو نفاسٍ لم يبطل بحدثٍ غيرهما.

الطالب: في الحاشية يقول: لم يبطل لحدثٍ غيرهما كمُبطلات غسلٍ ووضوءٍ، وأما عنهما فبحدثهما، فلو طهرت الحائضُ في أثناء عادتها وتيممت لعذرٍ لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت أو بخروج الوقت.

الشيخ: لو قال: "عن حيضٍ"، "وإن كان عن حيضٍ" بدلًا: "لحيضٍ" حطّ لامًا؟

الطالب: أنا عندي النسخة: وإن كان حيضٌ.

الشيخ: لو كان "عن حيضٍ" كان أحسن في العبارة، المقصود إذا طهرت الحائض والنفساء وتيممت لا يبطل تيممها ..... آخر من جنابةٍ ونحوها؛ لأنها طهارتها ..... حلَّت لزوجها والحمد لله، وهذا من التناقض كما تقدم، والصواب أنه لا يبطل مطلقًا إلا بما يُبطل الوضوء، هذا الصواب.

س: كيف العبارة هذه، ما اتَّضحت: إن كان عن حيضٍ ونفاسٍ لم يبطل بحدثٍ غيرهما؟

ج: لأنه لم يبطل بالجنابة، ما تعود كأنها حائض، تيممها عن حيضٍ مضى، فلو جُومعت ما يعود الحيض، ما يعود حكم الحيض.

س: تبقى عليها الجنابة؟

ج: الطهارة الأولى، نعم.

(و) يبطل التيمم أيضًا (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضررٍ إن كان تيممه لعدمه، وإلا فبزوال مبيحٍ من مرضٍ ونحوه.

الشيخ: نعم، ويبطل التيمم بوجود الماء، إذا كان انعدم ثم وُجِدَ بطل، وإن كان تيمم لمرضٍ أو نحوه أو جرح يبطل بزوال العلة.

(ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها.

الشيخ: ولو في الصلاة، يعني: يستأنفها للوضوء.

س: ............؟

ج: نعم يكفي التيمم والحمد لله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، الصلاة أعظم .....

(لا) إن وجد ذلك (بعدها).

الشيخ: أما إذا وجد الماء بعد فلا، لو تيمم وصلَّى ثم مشى ووجد سيلًا صلاته صحيحة.

س: مَن قال أنه إذا وجد الماء في نفس الصلاة لا شيء عليه؟

ج: هذا قول خلاف المشهور، وهذا أشاروا له: ولو في الصلاة، وفيه خلاف قوي، والقول بأنه يُكمل صلاته قول قوي، لكن إذا احتاط وأبطلها وتوضأ هذا من باب الاحتياط، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

س: ...........؟

ج: ما هو ببعيدٍ، القول به قول قوي، لكن كونه يحتاط لدينه ويبطلها ويتوضأ يخرج من الخلاف؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، هذا وجد قبل أن يُنهي الصلاة.

فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف.

الشيخ: كذلك الطواف في أثنائه، الصواب أنه يستأنف، يتوضأ ويستأنف.

س: يعني إذا كان عن تيممٍ؟

ج: تيمم ثم وجد الماء، أو شُفي من المرض، أو زال المانع.

س: العبرة بخروج الوقت وإلا بانتهاء الصلاة؟

ج: لا يبطل بخروج الوقت ولا بغيره، التيمم كالماء لا يبطل.

س: لكن لو صلَّى ثم وجد الماء؟

ج: صلاته صحيحة.

س: في الوقت نفسه؟

ج: ولو، صلاته صحيحة.

س: ..........؟

ج: يُعيده من أوله مثل الصلاة.

س: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]؟

ج: ولا تبطلوا أعمالكم بغير حقٍّ، بغير شرع، أما هذا فإبطال لشرعٍ.

ويغسل ميت ولو صلَّى عليه وتُعاد.

الشيخ: عند وجود الماء بطل التيمم، فيغسل وتُعاد الصلاة.

س: يعني إذا يمَّم الميت؟

ج: ثم جاء الماء، نعم.

(والتيمم آخر الوقت) المُختار (لراجي الماء) أو العالم وجوده، ولمَن استوى عنده الأمران (أولى).

الشيخ: كونه يُؤخِّره لعله يحصل الماء؛ إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت، أو يعلم وجوده، أو استوى الطرفان أولى، هذا على القول بأنه مبيح، والصواب أنه يتيمم في أول الوقت كالماء، ولا ينتظر، يُصلي بالتيمم والحمد لله، ولو ظنَّ وجود الماء في آخر الوقت، فإذا صلَّى بعد الظهر أو بعد العصر ولو ظنَّ وجود الماء وهو بين الاصفرار أو بين دخول وقت العصر كالماء سواء، هذا هو الصواب.

س: لو كانوا أرسلوا أحدًا ليأتي لهم بالماء فتأخَّر عليهم ساعةً أو نصف ساعةٍ؟

ج: يُصلون بالتيمم ولا ينتظرون، يُصلون في أول الوقت ولا ينتظرون.

س: صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فهل يتيممون؟

ج: إذا اجتمعوا بكَّر، إذا اجتمعوا لا يُعطلهم يُصلي بالتيمم، أما إذا تأخَّروا هم ما يُخالف، تأخَّر، الأفضل التأخير إذا تأخَّروا.

لقول عليٍّ في الجنب: يتلوم -أي يتأنَّى- ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.

الشيخ: هذا يُنظر في صحته .....، ثم إن صحَّ فالأدلة تُخالفه، أدلة الكتاب والسنة تُخالفه.

س: ............؟

ج: بلاغًا ما ينفع.

س: ...........؟

ج: سقطت مؤنته نعم.

س: ............؟

ج: بلاغًا أو من طريق ..... ضعيف، هذا لو صحَّ عن عليٍّ، لكن الأحاديث مقدمة على رأي عليٍّ، حتى لو صحَّ عن عليٍّ فالأدلة مُقدَّمة على رأي الصحابة، الأحاديث مُقدَّمة.

(وصفته) أي كيفية التيمم (أن ينوي) كما تقدم (ثم يُسمِّي) فيقول: بسم الله، وهي هنا كوضوء، (ويضرب التراب بيديه مُفرَّجتي الأصابع)؛ ليصل الترابُ إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتمٍ، ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه، (ويمسح وجهه بباطنهما) أي بباطن أصابعه، (و) يمسح (كفّيه براحتيه) استحبابًا.

الشيخ: هذا صفته: يضرب التراب بيديه مُفرَّجة الأصابع، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان هناك خاتم يُحرِّكه حتى يدخله الغبار إذا كان الخاتم ضيقًا، وإن كان واسعًا سوف يدخله الغبار يبدأ بالوجه، ثم الكفين، وإذا كان ناعمًا وعلق التراب بيديه كفى، لكن الضرب هو السنة مثلما ضرب النبيُّ ﷺ هكذا، ثم يمسح وجهه وكفّيه.

س: صموده للتراب بدون ضربٍ؟

ج: كما تقدم، صمد وعلق بيديه مسح؛ لأنَّ المقصود حصل.

س: ولو ما ضرب؟

ج: السنة أن يضرب التراب بيديه عملًا بالسنة.

س: ..........؟

ج: إذا تيسر تراب يكون له غبار، وإذا ما تيسر يكفي ما وجده ولو رملًا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لكن إذا تيسر الترابُ فهو الواجب، مثلما قال النبيُّ ﷺ: وجُعلت تربتُها لنا طهورًا، وجُعل التراب لي طهورًا، فإذا تيسر التراب بدأ به.

س: يُشترط أن يُحرِّك خاتمه؟

ج: إن كان ضيقًا يُحرِّكه، وإن كان واسعًا يدخله التراب الحمد لله.

س: تحريك الخاتم استحبابًا أو وجوبًا؟

ج: لا، وجوبًا حتى يعمَّه التراب أو الماء إذا كان ضيقًا.

الطالب: يقول في الحاشية: بعد نزع نحو خاتمٍ وجوبًا؛ ليصل الترابُ إلى ما تحته، ذكر ذلك مُتأخِّرو أصحاب الأئمة، وبعضهم ذكره سنة، وقال بعضهم: أو يُحرِّكه إن شقَّ نزعه، ولم أره للمُتقدمين، ولا ورد الأمر به، وتقدم خبر ضعيف في الوضوء.

الشيخ: المقصود إذا كان واسعًا كفى، يدخله الغبار، وإذا كان ضيقًا فالواجب رفعه.

س: يقول: "بعد نزع خاتمٍ" أي وجوبًا، فلا يكفي تحريكه؛ لأنَّ التراب لكثافته لا يصل لما تحته، بخلاف الماء؟

ج: لا، إذا كان واسعًا يعمم، يدخله التراب والماء.

س: ...........؟

ج: إذا كان في تراب واسع ينفخ يديه، النبي نفخ يديه، أما إذا كان التراب خفيفًا ما يحتاج النفخ.

س: قوله: ويمسح كفّيه براحتيه؟

ج: الأمر واسع، يمسح بهذا أو بهذا، يمسح بوجهه وكفّيه، والأمر سهل.

س: ..........؟

ج: الوجه والكفّين فقط، الذراع لا، يعمّ الكفين والوجه.

س: الكوعان؟

ج: الكوعان هذه الكوعان، مفصل الذراع من الكفِّ هذه الكوع.

س: والرّسغ؟

ج: هذا هو ..... من الإبهام يُسمَّى: كوعًا ...... يُسمَّى: كرسوعًا.

س: ............؟

ج: هكذا .........

س: ما يُخلل الأصابع بالتيمم؟

ج: يُخللها، ما يُخالف، بعدما يمسح وجهه.

س: قوله: ويمسح كفّيه براحتيه استحبابًا؟

ج: هذا ما فيه تفصيل، النبي ﷺ ما فصَّل، يمسح وجهه ويديه والحمد لله وانتهينا.

س: ما هو بواجبٍ؟

ج: ما فيه تفصيل، يمسح وجهه بكفّيه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعضٍ والحمد لله.

س: قوله: استحبابًا؟

ج: ما عليه دليل، يمسح وجهه ثم كفّيه بعضهما ببعضٍ هكذا.

س: الاستحباب للراحتين قصده هذا؟

ج: ما عليه دليل.

فلو مسح وجهه بيمينه، ويمينه بيساره، أو عكس صحَّ.

واستيعاب الوجه والكفّين واجب.

الشيخ: يضرب التراب، يستوعب وجهه وكفّيه هكذا.

واستيعاب الوجه والكفّين واجب، سوى ما يشقّ وصول التراب إليه، (ويُخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما، ولو تيمم بخرقةٍ أو غيرها جاز.

الشيخ: لو ضرب بخرقةٍ بين يديه ومسح بها وجهه وكفّيه، لكن الأولى ترك ذلك، يضرب بكفّيه مثلما فعل النبيُّ ﷺ.

س: ما تكون حائلًا الخرقة بينه وبين يديه؟

ج: يمسح بها وجهه، حطَّها على التراب ويمسح بالتراب وجهه، ثم يمسح يديه بالتراب الذي فيها، هذا مراده، لكن هذا ما له حاجة، يضرب التراب بيديه والحمد لله، ما في حاجة للخرقة.

ولو نوى وصمد للريح حتى عمَّت محل الفرض بالتراب، أو أمره عليه ومسحه به صحَّ.

الشيخ: نعم، لو صمد للغبار ومسح وجهه وكفّيه.

لا إن سفته الريحُ بلا تصميدٍ فمسحه به.

الشيخ: هذا ما له عمل، إنما العمل إذا صمد إليه، أما بدون صمودٍ ما له عمل، إما أن يضرب التراب، أو يصمد للتراب حتى يجيء وجهه فيمسحه به.

س: ...........؟

ج: هذا عمل، أما إن سفته ما سوَّى شيئًا.

س: تحصل النية؟

ج: نعم، ....... ما سوَّى شيئًا.

س: .............؟

ج: ابن عمر، موقوفًا عليه، من اختياره هو.

س: .............؟

ج: يُسخن ماء ويغتسل ولا يعجل.

س: يعني: لا يتيمم؟

ج: يجب عليه الماء، نعم، يُسخن ويغتسل.

س: ............؟

ج: إذا كان لبس الشرابَ على طهارةٍ يمسح عليه، إذا كان لبس الشرابَ على طهارةٍ يلبس ويمسح يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها.

س: ............؟

ج: لا، يمسح على الشراب إن كان لبسه على طهارةٍ؛ لأنَّ الجبيرة تبع القدم.

س: وإن كانت الجبيرةُ على غير طهارةٍ؟

ج: ولو، الجبيرة ما يُشترط لها الطَّهارة، ما دام لبس الجوربين على طهارةٍ يكفي، ولو طهارة الجبيرة السابقة، ما دام لبس الجوربين على طهارةٍ تامَّةٍ بالوضوء.

[باب إزالة النَّجاسة الحكمية]

أي: تطهير مواردها (يُجزئ في غسل النَّجاسات كلها) ولو من كلبٍ، أو من خنزيرٍ (إذا كانت على الأرض) وما اتَّصل بها من الحيطان والأحواض والصخور (غسلة واحدة تذهب بعين النَّجاسة) ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر، ما لم يعجز.

الشيخ: هذا الباب في إزالة النَّجاسة، النَّجاسة الحكمية تذهب بغسلةٍ واحدةٍ إذا كانت على الأرض أو الحائط أو البساط أو ما أشبه ذلك، إذا كُوثرت بالماء كفى؛ لأنَّ النبي ﷺ لما بال الأعرابي في المسجد قال: صبُّوا على بوله دلوًا من ماءٍ، فإذا كوثر بالماء كفى، سواء كان البولُ على حصيرٍ، أو على زوليةٍ، أو على بساطٍ، أو على الأرض، أو على حائطٍ، أو على غير ذلك، يصبّ عليه الماء مُكاثرةً ويكفي.

س: قوله: ولو من كلبٍ؟

ج: ولو من كلبٍ: حتى بول الكلب في الأرض يُصبّ عليه مكاثرةً، بال في الأرض أو على البساط يُصبّ عليه مكاثرةً.

س: لكن لو عضَّ الثوبَ؟

ج: هذا يُقال: سبع غسلات؛ لأنه ما هو مثل البساط.

س: ............؟

ج: إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم يغسل سبع مرات كما يأتي.

س: يقول: لو عضَّ بساطًا؟

ج: نعم.

س: ما الفرق بين ..........؟

ج: يُصبّ على الأرض، يُكبّ عليها ويكفي، يسيح بها في الأرض والبساط ونحوه.

س: يذهب لونها وريحها؟

ج: نعم، إذا كان لها جسم يُنْقَل الجسم، إذا كان لها جسمٌ –قطع- مثل: العذرة تُنقل، أما الرطوبة فيكفي مُكاثرة الماء عليها، أما إن كان لها جزءٌ يُنقل حتى لا يبقى لها ريحٌ ولا لونٌ، يُصبّ الماء عليها حتى يذهب ريحُها ولونها، أما إن كانت لها أجزاء تُنقل الأجزاء وتُوضع في محلٍّ بعيدٍ.

س: بعض الطلبة يقولون: أنَّ مجرد جفاف البول على الحصير يكفي؟

ج: لا، غلط، هذا غلط، هذا قول بعض العلماء؛ أنه يطهر بالشمس وبالريح وبالاستحالة، وهذا قول ضعيف.

س: ............؟

ج: نعم، نعم.

وكذا إذا غُمرت بماء المطر والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتها.

الشيخ: مثل هذا: نزل المطر، أو جرى عليها السيل، طهرت في الأرض؛ لأنها لا نيةَ لها، المقصود إزالتها، فلا يحتاج نيةً، فإذا نزل المطر على الأرض التي فيها النَّجاسة زالت النَّجاسة وطهرت، أو مرَّ عليها السيلُ كذلك طهرت؛ لأنه ليس بشرطٍ لإزالتها النية، النية إنما هي شرط في العبادة، طهارة معنوية، أما طهارة النَّجاسة العينية فهذه يكفي زوالها ولو من دون نيةٍ.

وإنما اكتفي بالمرة دفعًا للحرج والمشقَّة؛ لقوله ﷺ: أريقوا على بوله سجلًا من ماءٍ، أو ذنوبًا من ماءٍ متفق عليه.

الشيخ: وهذا دفعًا للحرج والمشقة مثلما قال ﷺ: صبُّوا على بوله دلوًا من ماءٍ سجلًا من ماءٍ.

فإن كانت النَّجاسة ذات أجزاء متفرقة: كالرمم والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النَّجاسة.

الشيخ: أما إذا كانت النَّجاسة تفرَّقت فلا بدَّ من إزالتها: كقطع الروث، وقطع النَّجاسة، العذرة، العظام النَّجسة، تُزال مع ترابها، تزال إذا كانت اختلطت بها، ثم يُجرى الماء على بقية الأرض رطوبتها، أما الأجزاء تُزال وتُلقى في محلٍّ يُناسب إلقاءها فيه، المقصود: إذا كانت لها أجزاء لا بدَّ من نقل الأجزاء، ثم الرطوبة يُوضع عليها الماء.

س: .............؟

ج: يصبّ الماء عليها حتى تزول.

س: قوله: بل بإزالة أجزاء المكان؟

ج: أجزاء المكان الذي اختلط به التراب، يعني: عذرة اختلطت بالتراب تُزال هي وإيَّاه.

(و) يُجزئ في نجاسةٍ (على غيرها) أي غير أرضٍ (سبع) غسلات، (إحداها) أي إحدى الغسلات، والأولى أولى (بترابٍ) طهورٍ (في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ) وما تولد منهما أو من أحدهما.

الشيخ: أما إذا كانت على غير الأرض لا بدَّ من سبع غسلات، هذه إحدى الروايات .....، وقول بعض العلماء، والصواب لا حاجة إلى سبعٍ، إنما يغسل ..... بما يظنّ به زواله في الثوب أو في الإناء ويكفي، وإنما نجاسة الكلب لا بدَّ من سبعٍ أولاهن بالتراب كما جاء به النص، أما غير الكلب كنجاسة البول ونجاسة الدم ونجاسة القيء إذا صبَّ على أثرها الماء كفى، أو غسل الثوب وعصره، غسله مرتين أو ثلاثًا حتى يظنَّ زوال المطلوب.

س: المُكاثرة؟

ج: مع العصر والغسل حتى يظنَّ زوالها من الثوب أو من الإناء ونحو ذلك، ولا يحتاج سبعًا إلا نجاسة الكلب، وألحقوا به الخنزير؛ لخبث الخنزير، هذا له وجه، إلحاق الخنزير بالكلب لأنه حيوان خبيث نجس من جنس الكلب أو أقبح منه، ولو قيل بعدم إلحاقه فله وجهه؛ بالمكاثرة يكفي، والقياس في هذا ما له محل، لكن إذا غسل نجاسة الخنزير سبعًا إذا ولغ قول جيد؛ لأنه خبيث، أخبث من الكلب، لكن ليس بأمر محتم، فالأقرب والله أعلم أنه كغيره من النَّجاسات، وأن هذا شيء خاصٌّ بالكلب جاء به النص، والقول بالقياس عليه له بعض الوجاهة، لكنه ما هو بواضح، لو اكتفي بغسلات تُزيل آثاره كفى.

س: ............؟

ج: نعم لخبثه.

والأولى أولى (بتراب) طهورٍ (في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ) وما تولد منهما أو من أحدهما؛ لحديث: إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا.

الشيخ: نعم، سبع غسلات، والأفضل أن تكون الأولى بالتراب؛ حتى يكون ما بعدها مُزيلًا لآثار التراب والنَّجاسة جميعًا، وإن كان في آخرها فلا بأس، ولكن يغسل بعده التراب، هذا من حديث عبدالله بن مغفل: وعَفِّروه الثامنة بالتراب، فإذا كان الترابُ في أولاها كفى ستًّا، بعده تُزيل آثاره، وآخر النَّجاسة جميعًا؛ ولهذا جاء في رواية أبي هريرة عند الغسل: أولاهن بالتراب، فإذا كان في الأولى يكون أكمل.

س: ورواية: إحداهُنَّ؟

ج: وإحداهنَّ كذلك، لكن إذا كان في الأولى أفضل.

س: .............؟

ج: نعم، من ذلك حديث عبدالله بن مغفل: وعفِّروه الثامنة بالتراب.

س: صحيح؟

ج: رواه مسلم، نعم.

س: يخلط الماء بالتراب في الأولى أو في الثامنة؟

ج: يعني: يكبّ التراب في الإناء ويصبّ عليه الماء، وإذا كان أشنانًا أو صابونًا قام مقامه، لكن التراب أولى إذا تيسر.

س: ............؟

ج: نعم.

ويُعتبر ما يُوصل التراب إلى المحلِّ ويستوعبه به إلا فيما يضرّ فيكفي مُسمَّاه.

الشيخ: يعني: لا بدَّ أن يوصل التراب إلى محلِّ النَّجاسة، يعمّه.

ويستوعبه به إلا فيما يضرّ فيكفي مُسمَّاه.

الشيخ: إذا كان شيئًا قليلًا مثل الماء في الثوب، أو جعل بعض التراب اليسير، أو أشنان يقوم مقامه.

(ويُجزئ عن التراب أشنان ونحوه) كالصابون والنُّخالة.

الشيخ: نعم، يُجزئ عنه الأشنان والصابون، وإذا تيسر الترابُ عملًا بالنص يكون أحسن وأولى.

س: نجاسة الكلب في لعابه أم كل الكلب؟

ج: النص في لعابه، وقاس عليه العلماء بوله؛ لأنه أخبث، البول أخبث.

س: .............؟

ج: إذا كانت رطبةً، أو الكلب رطب يغسلها، وإن كان يابسًا ما يضرُّ.

 

ويحرم استعمال مطعومٍ في إزالتها.

الشيخ: لا يجوز استعمال طعام: لا يُستعمل تمر أو لبن، ما يجوز هذا؛ لأنه إفساد للمال بلا حاجةٍ.