بسم الله الرحمن الرحيم[1]
من عنيزة في 27/11/1398هـ
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:
ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبدالبر إجماعا؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعا.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال: [والغارمين] ولم يقل: وللغارمين. أ-هـ من صفحتي 619/620ج2ط آل ثاني.
أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارما، ولم يذكر خلافه.
وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت؟
قال: "وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين"، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإليَّ وعليَّ أ-هـ. كلامه
وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحدا منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي.
هذا ما تحصَّل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله تعالى: أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:
ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبدالبر إجماعا؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعا.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال: [والغارمين] ولم يقل: وللغارمين. أ-هـ من صفحتي 619/620ج2ط آل ثاني.
أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارما، ولم يذكر خلافه.
وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت؟
قال: "وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين"، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإليَّ وعليَّ أ-هـ. كلامه
وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحدا منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي.
هذا ما تحصَّل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله تعالى: أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء (ص453)