مجموع الفتاوى - مجلد رقم 17

للمرأة الضعيفة أو المريضة التوكيل في الرمي

الجواب: إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملًا أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها. أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج النبي ...

حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي

الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهارًا بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم ...

يجوز التوكيل في الرمي لمن كان به مرض

الجواب: يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعًا للخطر؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله ﷺ: يسروا ولا تعسروا[1][2]. رواه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة برقم 69، ومسلم في (الجهاد والسير) باب ...

التوكيل في رمي الجمار جائز للعاجز

الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان رمي الجمار يشق عليك بسبب كبر سنك؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. رسالة ...

حكم التوكيل في الرمي لمن كان معها طفل

الجواب: لا شيء عليها في ذلك، ورمي الوكيل يجزئ عنها؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولاسيما من معها طفل[1]. نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 127. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 304). 

حكم التوكيل في الرمي للمرأة الحامل

الجواب: رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196] فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام، ...

ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات

الجواب: ليس لقادر أن يوكل، وكل واحد يرمي عن نفسه بنفسه إلا الصبي والعاجز والمريض وذات الحمل، فإن ولي الصبي يرمي عنه، وهكذا وكيل العاجز لكبر أو مرض، وهكذا وكيل الحامل وذات الأطفال التي ليس لدى أطفالها من يحفظهم[1]. نشر في جريدة (عكاظ). (مجموع فتاوى ومقالات ...

الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي

الجواب: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض، ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان ...

الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه أولًا إذا كان مفترضًا

الجواب: إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضًا. أما إذا كان متنفلًا فلا يضره سواء بدأ بنفسه ...

حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض

الجواب: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 وتاريخ 7/12/1416هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/12/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 309). 

حكم الرمي من الحصى الذي حول الجمار

الجواب: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 بتاريخ 7/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 310). 

العبر المستفادة من رمي الجمار

الجواب: رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله ﷺ تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها: أولًا: أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذه المواقف، ...

الحلق أفضل من التقصير

الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعًا؛ لأن الرسول ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، ...

الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص

الجواب: ما فعلته من القص المذكور بالمقص مجزئ وليس عليك شيء، والأحوط والأكمل تعميم شعر الرأس بالقص، والحلق أفضل من القص؛ لأن النبي ﷺ دعا بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات وللمقصرين مرة، إلا إذا كان قدوم الحاج في وقت قريب من الحج فإن الأفضل له أن يقصر حين تحلله ...

مكان الحلق والتقصير

الجواب: الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص. أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 315).