الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطًا؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج، أو يقضي ديونًا عليه، أو يعمر سكنًا له، أو يكمل سكنًا له، أو ما أشبه ذلك.
المقصود: أن هذا لا بأس به، إذا اشترى سيارة، أو غيرها بأقساط لآجال معلومة، ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها إذا اشتراها من مالكها التي هي عنده، إذا اشتراها من مالكها الذي هي موجودة عنده، ثم باعها بعد قبضها، وحوزها بثمن أقل، أو مماثل أو أكثر، فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ليس كل واحد يجد من يقرضه، فيبيع السيارة ونحوها، ثم يتزوج، أو يكمل عمارة بيته، أو يستعين بها في شيء آخر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.