حكم تخلف الإمام الصلاة والصلاتين في الشهر لظروف طارئة

السؤال:

إنني أكون آسفًا إذ أكثرت عليكم الأسئلة، هكذا يقول سماحة الشيخ، وحينئذٍ أسألكم لو تكرمتم إذا كنت إمامًا لمسجد، وتخلفت بعض الفروض في الشهر مرة، أو مرتين، لأعذار معينة، فهل علي من حرج؟ 

الجواب:

ليس عليك حرج -إن شاء الله- ولكن توصيهم بأن لا يتعطلوا، أو تعين من يؤمهم، أو توصيهم بأنك إذا تأخرت عن الوقت المعتاد يقدموا من يصلي بهم حتى لا يتعطلوا ولا يتأذوا، وعليك أن تجتهد في الاستقامة والأشياء العارضة القليلة لا حرج فيها، إن شاء الله. 

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة