الجواب:
الصواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، كونه يأتم بهذا المنفرد، لا بأس، ويحصل لهما فضل الجماعة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي وحده، فجاء ابن عباس فصف عن يساره في صلاة الليل، فأداره النبي ﷺ عن يمينه، وصلى به، والنبي ﷺ أحرم وحده، ثم جاء ابن عباس، فدخل معه، فأقره النبي ﷺ وصلى به، وجعله عن يمينه.
وثبت عنه أيضًا -عليه الصلاة والسلام- أنه رأى رجلًا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟.
فالمقصود: أن كون المنفرد الذي يقضي يكون إمامًا، أو جاء وقد فاتته الصلاة، فصار فكبر يصلي وحده، ثم جاء إنسان فصف عن يمينه، أو جاء جماعة، وقدموه لا حرج، الصواب: لا حرج .... ومن هذا أنه ﷺ كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الأنصار، فصفا عن يمينه وشماله، فجعلهما خلفه، وصلى بهما، وكان قد أحرم وحده -عليه الصلاة والسلام- فدل هذا على أنه إذا ... وحده، ثم جاء من صف عن يمينه؛ فلا بأس، وإن صف عن يساره، أداره عن يمينه، وإن كانوا جماعة اثنين فأكثر؛ يجعلهم خلفه، هذا هو السنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.