حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه

السؤال:

أم أيمن بعثت تسأل وتقول: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج، فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى: أن يعطي مبلغًا من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى؟ وهل من شروط الحج؟ ويجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟ سؤال مشوش بعض الشيء. 

الجواب:

لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله، وإن كان ما بعد حج، فإذا دفع الإنسان مالًا لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه، أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك؛ فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه؛ فالممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج إلا حتى يحج، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه، إذا كان حاجًا بنفسه، لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه.

أما إذا استعان بغيره، ودفع مالًا لغيره، ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه، أو غير ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج هو، وإنما هو قد بذل ماله في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة