الجواب:
إذا كانت تسكر غيره فيها مادة السكر، فإنه يحرم عليه شربها ولو كانت لا تسكره؛ لأن بعض الناس إذا اعتادها قد لا يسكر؛ فهي محرمة عليه سكر أو لم يسكر، إذا كانت من شأنها الإسكار لغيره؛ لأنها خمر، فالواجب عليه تركها والحذر منها.
الشيخ: تعيد سؤاله.
المقدم: يقول: رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم، وهي لا تسكره، وهو يصلي، فما حكم صلاته؟ وما حكم ما يفعل؟
الشيخ: وليست غذاء للدم، ولا غيره، سئل النبي ﷺ قال له رجل: يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء، قال -عليه الصلاة والسلام-: إنها ليست بدواء، ولكنها داء خرجه مسلم في صحيحه، ولكن هذه أوهام يتوهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان، حتى ولو فرضنا أنه قال طبيب، قول النبي مقدم -عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز شربها، لا للدواء، ولا لغير الدواء، ولو قال ألف طبيب: إنها تنفع، لا يجوز شربها لا للتداوي ولا غيره، هي داء عضال، ومنكر عظيم، ومن كبائر الذنوب، وليس لأحد أن يشربها لا للتداوي، ولا لغير التداوي، أسكرته، أو لم تسكره، إذا كانت من شأنها أن تسكر بغيره، ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان، هذا لا يحلها له، هي حرام عليه مطلقًا، ولو لم تسكره، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: إذًا صلاته؟
الشيخ: صلاته صحيحة إذا كان صلى وهو عاقل، قد ذهب عنه السكر يتوضأ ويصلي، أما في حال السكر صلاته غير صحيحة؛ لأنه غير عاقل.