الجواب:
النبي ﷺ رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب، على العدو على وجه ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر.
الثاني: في الإصلاح بين الناس، تصلح بين قبيلتين، أو بين جماعتين فيكذب على هذه وهذه كذبًا؛ لا يضر أحدًا لمصلحتهم هم، لا يضر أحدًا من الناس فلا بأس.
والثالث: في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا، وينمي خيرًا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها في هذه الثلاث فقط.
فإذا أراد أن يصلح بين شخصين، أو جماعتين، أو قبيلتين، وكذب قال لهذه: إن القبيلة الثانية تدعو لكم، وتثني عليكم، وتحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك لقصد الإصلاح؛ فلا بأس؛ لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم.
وهكذا في الحرب إذا أراد الغزوة، ورى بغيرها، النبي ﷺ كان إذا أراد الغزوة، ورى بغيرها يقول للناس إنه متوجه للجنوب، وهو متوجه للشمال، حتى يهجم على العدو على غرة، إذا كان العدو قد بلغ، ودعي، وأبى، وأصر على الكفر؛ فلا بأس أن يخدعه حتى يهجم عليه على غرة، وهكذا لو كان العدو متحصنًا لم يخرج يرمي من داخل الحصون، فأحب أمير الجيش أن يخرج للعدو حتى يحكم الله بينهم وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا، وأظهر أنهم منصرفون يعني: قافلون لعل العدو يخرج، فقال: نرتحل، نتوجه إلى البلد نرتحل، وهو ما هو بمرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج، حتى يكر عليه فيقاتله، فإذا قال هذا، فهذا الكذب لا بأس به؛ لأنه مصلحة الجهاد، وليس فيه غدر بالعدو، العدو يضرب يقاتل، ولكن فيه حيلة للمسلمين حتى يهجموا على عدوهم، وحتى يأخذوا حقهم منه، قد ثبت عنه ﷺ: أنه أغار على بني المصطلق، وهم غارون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذرياتهم؛ لأنهم نصحوا، دعوا فلم يستجيبوا، فهجم عليهم، عليه الصلاة والسلام.
وهكذا المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته يحتاجوا إلى هذا الشيء، الزوج يحتاج والزوجة تحتاج، فقد يغضب عليها، وقد تغضب عليه، فيحتاج إلى الكذب، كل واحد منهما، فيقول لها: سوف أشتري لك كذا وكذا، سوف أفعل كذا، سوف ننتقل في بيت ..... ، سوف أفعل كذا، أشياء ما تضر أحدًا بينهما، لمصلحتهما هم، لا بأس، أو تقول له: سمعًا وطاعة، أنا ما عاد أعصيك أبدًا، وهي تكذب، وأنا سوف أفعل هذا، وسوف أصنع الطعام الفلاني، وسوف أفعل كذا وكذا شيئًا بينهما لا يضر أحدًا من الناس؛ فلا بأس بذلك للصلح، وجمع الكلمة، وإزالة الشحناء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.