حكم من أفطرت بسبب الحمل ولم تستطع القضاء

السؤال:

تقول: ذهبت مني تقريبًا ستون يومًا صيامًا من خلال وضع الحمل أربعة أطفال، وإنني جسديًا غير متمكنة، وغير قادرة على الصيام، فارشدوني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرًًا. 

الجواب:

إذا كنت أفطرت في الحمل هذا ستين يومًا؛ فعليك القضاء، وإذا كنت مريضة؛ حتى تشفي -إن شاء الله- أما إن كنت قد عجزت، وعجزت عن الصيام لأجل كبر سنك؛ فعليك الإطعام عن كل يوم، إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم تجمعينه وتعطيه لبعض الفقراء.

أما إذا كنت تستطيعين الصوم؛ فعليك الصوم، عليك أن تقضي ولو مفرقاً غير متتابع، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن التأخير، إذا قد أخرت، وأنت قادرة؛ عليك إطعام مسكين بعدد الأيام نصف صاع عن كل يوم، يجمع ويعطاه بعض الفقراء، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، هذه أمور عظيمة، فريضة صوم رمضان ركن في الإسلام، فالواجب العناية بهذا الأمر، إن كنت قادرة؛ فبادري بالصوم، وإن كنت عاجزة؛ يؤجل حتى تشفي من مرضك، الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، أما إذا كان تساهلًا؛ فعليك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع، والبدار بالصوم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة