حكم الدخول في الجماعة الثانية بنية النافلة

السؤال:

أثناء صلاة السنة تقام صلاة الجماعة، فهل أترك السنة، وأذهب إلى صلاة الجماعة، أم أكمل صلاة السنة؟ وفي حالة ترك صلاة السنة ما كيفية الخروج منها مأجورين؟ 

الجواب:

مادمت صليت الفريضة؛ الحمد لله يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة؛ كملها، وليس هناك حاجة إلى قطعها للصلاة مع الجماعة الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة، صليت مع الجماعة الجديدة؛ فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك وإن صليت معهم؛ فلا بأس، أما إن كان واحدًا؛ صل معه حتى .... أنت وإياه جماعة، لقوله ﷺ لما دخل رجل وقد صلى الناس قال -عليه الصلاة والسلام-: من يتصدق على هذا فيصلي معه فإذا كان واحدًا، وقد فاتته الصلاة، فقمت صليت معه؛ حتى تكونا جميعًا جماعة؛ فهذا حسن.

أما إذا كانوا جماعة؛ فأنت مخير إن صليت معهم؛ فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة، أو خرجت؛ فلا بأس، ولهذا قال النبي ﷺ لأبي ذر لما ذكر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي ﷺ: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصل معهم؛ فإنها لك نافلة نعم. 

فتاوى ذات صلة